الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2083 ) مسألة : قال : ( وإذا حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطرت وقضت ; فإن صامت ، لم يجزئها ) أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ، وأنهما يفطران رمضان ، ويقضيان ، وأنهما إذا [ ص: 39 ] صامتا لم يجزئهما الصوم ، وقد قالت عائشة : { كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة } . متفق عليه .

                                                                                                                                            والأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو سعيد : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، فذلك من نقصان دينها } . رواه البخاري . والحائض والنفساء سواء ; لأن دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه . ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواء وجد في أوله أو في آخره ، ومتى نوت الحائض الصوم ، وأمسكت ، مع علمها بتحريم ذلك ، أتمت ، ولم يجزئها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية