الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين nindex.php?page=treesubj&link=24805 2285 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9564إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9564والبيع قائم بعينه } وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=9564والسلعة كما هي } nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9561إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع } ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن أبي عبيدة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39121وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة : أتي عبد الله في مثل هذا فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك } )
الحديث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه اللهبعضها ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن إسماعيل بن أمية [ ص: 265 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقد اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه ورواه من طريق أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفيه أيضا انقطاع ; لأن عونا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع عن أبيه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سبق أنه منقطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه ورواية التراد رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلاغا ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد منقطع ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13917البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا } قال الحافظ : رواته ثقات : لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح ، يعني : الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : وما أظنه حفظه ، فقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن طرق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس فيها شيء موصول ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف ، وصححه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9570إذا nindex.php?page=treesubj&link=24805اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا } رواه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والدارمي ، وقد انفرد بقوله " والسلعة قائمة " محمد بن أبي ليلى ، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن هذه اللفظة ، يعني : " والسلعة قائمة " لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب ; لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23في حجوركم } ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف ا هـ وأبو وائل الراوي لقوله : { والبيع مستهلك } كما في حديث الباب هو عبد الله بن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص ، وثقه ابن معين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به ، وليس هذا [ ص: 266 ] المذكور عبد الله بن بحير بن ريشان فإنه ثقة ، وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور .
وأما قوله فيه : " تحالفا " فقال الحافظ : لم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23925والقول قول البائع أو يترادان البيع } انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق ، وأعله هو وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول { nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } وإسناده فيه ما فيه ا هـ
قوله : ( البيعان ) أي : البائع والمشتري كما تقدم في الخيار ، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف ، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة ، والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف قوله : ( صاحب السلعة ) هو البائع كما وقع في التصريح به في سائر الروايات فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري
وقد استدل بالحديث من قال : إن القول قول البائع إذا nindex.php?page=treesubj&link=24805وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة .
وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد ، فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف ، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع ، والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج ، والتردد مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمي إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق ، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم ، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط في الفروع ، ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض
وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } ; لأنه يدل بعمومه على أن nindex.php?page=treesubj&link=27893_26425اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه .
والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11656إن اليمين على المدعى عليه } عزاه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في كتاب الأقضية إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهو أيضا في صحيح [ ص: 267 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الرهن ، وفي باب اليمين على المدعى عليه ، وفي تفسير آل عمران وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } وأخرجه الإسماعيلي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=42564ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33700لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } وهذه الألفاظ كلها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ممن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان ، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين
الحديث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه اللهبعضها ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن إسماعيل بن أمية [ ص: 265 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقد اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه ورواه من طريق أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفيه أيضا انقطاع ; لأن عونا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع عن أبيه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سبق أنه منقطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه ورواية التراد رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلاغا ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد منقطع ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13917البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا } قال الحافظ : رواته ثقات : لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح ، يعني : الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : وما أظنه حفظه ، فقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن طرق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس فيها شيء موصول ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف ، وصححه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9570إذا nindex.php?page=treesubj&link=24805اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا } رواه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والدارمي ، وقد انفرد بقوله " والسلعة قائمة " محمد بن أبي ليلى ، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن هذه اللفظة ، يعني : " والسلعة قائمة " لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب ; لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23في حجوركم } ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف ا هـ وأبو وائل الراوي لقوله : { والبيع مستهلك } كما في حديث الباب هو عبد الله بن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص ، وثقه ابن معين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به ، وليس هذا [ ص: 266 ] المذكور عبد الله بن بحير بن ريشان فإنه ثقة ، وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور .
وأما قوله فيه : " تحالفا " فقال الحافظ : لم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23925والقول قول البائع أو يترادان البيع } انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق ، وأعله هو وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول { nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } وإسناده فيه ما فيه ا هـ
قوله : ( البيعان ) أي : البائع والمشتري كما تقدم في الخيار ، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف ، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة ، والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف قوله : ( صاحب السلعة ) هو البائع كما وقع في التصريح به في سائر الروايات فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري
وقد استدل بالحديث من قال : إن القول قول البائع إذا nindex.php?page=treesubj&link=24805وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة .
وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد ، فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف ، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع ، والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج ، والتردد مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمي إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق ، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم ، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط في الفروع ، ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض
وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } ; لأنه يدل بعمومه على أن nindex.php?page=treesubj&link=27893_26425اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه .
والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجية ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11656إن اليمين على المدعى عليه } عزاه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في كتاب الأقضية إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهو أيضا في صحيح [ ص: 267 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الرهن ، وفي باب اليمين على المدعى عليه ، وفي تفسير آل عمران وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } وأخرجه الإسماعيلي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=42564ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33700لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } وهذه الألفاظ كلها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ممن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان ، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين