الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=707936شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال nindex.php?page=treesubj&link=1566_33022_33020_1567_3358طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور
832 822 - ( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يتيم عروة ، ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام ، ( عن زينب بنت ) ، وفي نسخة : ابنة ( أبي سلمة ) عبد الله بن الأسد المخزومي الصحابي ، وبنته صحابية ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( عن ) أمها ( nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) nindex.php?page=showalam&ids=54هند بنت أبي أمية ، ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وعند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا ، عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : لم يذكر زينب ، وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع ، فقد رواه حفص بن غياث ، عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن ، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين [ ص: 466 ] سنة وهو معها في بلد واحد ، أي فيحتمل أن يكون سمعه أولا من زينب عن أمها ، ثم سمعه من الأم ، فحدث به على الوجهين ، فلا يكون منقطعا ، قال : وقد زاد الأصيلي في طريق هشام زينب ، وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب ، وهو المحفوظ من حديث هشام ، فأما أبو الأسود فبإثبات زينب ، ( أنها قالت : شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي ) ، أي أتوجع ، وهو مفعول شكوت ، أي أني مريضة ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353044فقال : طوفي من وراء الناس ) ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=3546_3607سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ، ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها ، وقطع صفوفهم ، ( وأنت راكبة ) ، زاد في رواية هشام : بعيرك ، وبين فيها أنه طواف الوداع ، ولفظه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج ، ولم تكن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة طافت ، فقال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353045إذا أقيمت صلاة الصبح ، فطوفي على بعيرك ، ( قالت : فطفت ) راكبة بعيري ، ( ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي ) الصبح بالناس ( إلى جانب البيت ) الكعبة ( وهو يقرأ بالطور ) أي بسورة الطور ، ولذا حذفت واو القسم ، لأنه صار علما عليها ، ( nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=2وكتاب مسطور ) nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=3في رق منشور ( سورة الطور : الآية 23 ) ، وفيه جاز nindex.php?page=treesubj&link=33020طواف الراكب لعذر ، ويلحق به المحمول للعذر ، أما بلا عذر ، فمنعه مالك ، وكرهه الشافعي لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق ( سورة الحج : الآية 29 ) ومن طاف راكبا ، لم يطف به إنما طاف به غيره وركوبه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان للعذر ، ففي أبي داود عن ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353046قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على راحلته " .
وفي حديث جابر عند مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353047أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا ، ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين ، وكذا ركوب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة للعذر ، زاد هشام في روايته : ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ، أي من المسجد ، أو من مكة ، فدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3550صلاة ركعتي الطواف خارجا من المسجد ، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك
وفي رواية حسان بن إبراهيم ، عن هشام عند الإسماعيلي قالت : ففعلت ذلك ، ولم أصل حتى خرجت ، فصليت ، وفيه رد على من قال : يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ، ثم أدركتهم فصلتها معهم ، ورأيت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3550من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم ، وهو قول الجمهور ، نعم قال مالك : إن تباعد ، ورجع إلى بلده ، فعليه دم ، وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة ، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها وهو مردود بأن للحج ، وتعلقاته أحكاما تخصه لا دخل فيها بالقياس .
واستدل به ابن بطال ، وغيره على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33020إدخال الدواب التي [ ص: 467 ] يؤكل لحمها المسجد للحاجة ، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب ، وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة ، بل ذلك دائر مع التلويث ، وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال ، وقد قيل : إن ناقته - صلى الله عليه وسلم - كانت منوقة ، أي مدربة معلمة ، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ، ولعل بعير nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كان كذلك كذا قيل ، والحديث ظاهر في الدلالة على nindex.php?page=treesubj&link=543طهارة بول البعير وبعره ، ويقاس عليه بقية مأكول اللحم ، والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالا ، وترجى أن بعير nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كذلك ممنوع ، والحديث رواه البخاري عن إسماعيل والقعنبي والتنيسي ، ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به .
40 - باب جامع الطواف
832 822 - ( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يتيم عروة ، ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام ، ( عن زينب بنت ) ، وفي نسخة : ابنة ( أبي سلمة ) عبد الله بن الأسد المخزومي الصحابي ، وبنته صحابية ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( عن ) أمها ( nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) nindex.php?page=showalam&ids=54هند بنت أبي أمية ، ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وعند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا ، عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : لم يذكر زينب ، وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع ، فقد رواه حفص بن غياث ، عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن ، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين [ ص: 466 ] سنة وهو معها في بلد واحد ، أي فيحتمل أن يكون سمعه أولا من زينب عن أمها ، ثم سمعه من الأم ، فحدث به على الوجهين ، فلا يكون منقطعا ، قال : وقد زاد الأصيلي في طريق هشام زينب ، وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب ، وهو المحفوظ من حديث هشام ، فأما أبو الأسود فبإثبات زينب ، ( أنها قالت : شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي ) ، أي أتوجع ، وهو مفعول شكوت ، أي أني مريضة ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353044فقال : طوفي من وراء الناس ) ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=3546_3607سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ، ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها ، وقطع صفوفهم ، ( وأنت راكبة ) ، زاد في رواية هشام : بعيرك ، وبين فيها أنه طواف الوداع ، ولفظه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج ، ولم تكن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة طافت ، فقال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353045إذا أقيمت صلاة الصبح ، فطوفي على بعيرك ، ( قالت : فطفت ) راكبة بعيري ، ( ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي ) الصبح بالناس ( إلى جانب البيت ) الكعبة ( وهو يقرأ بالطور ) أي بسورة الطور ، ولذا حذفت واو القسم ، لأنه صار علما عليها ، ( nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=2وكتاب مسطور ) nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=3في رق منشور ( سورة الطور : الآية 23 ) ، وفيه جاز nindex.php?page=treesubj&link=33020طواف الراكب لعذر ، ويلحق به المحمول للعذر ، أما بلا عذر ، فمنعه مالك ، وكرهه الشافعي لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق ( سورة الحج : الآية 29 ) ومن طاف راكبا ، لم يطف به إنما طاف به غيره وركوبه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان للعذر ، ففي أبي داود عن ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353046قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على راحلته " .
وفي حديث جابر عند مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353047أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا ، ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين ، وكذا ركوب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة للعذر ، زاد هشام في روايته : ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت ، أي من المسجد ، أو من مكة ، فدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3550صلاة ركعتي الطواف خارجا من المسجد ، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها - صلى الله عليه وسلم - على ذلك
وفي رواية حسان بن إبراهيم ، عن هشام عند الإسماعيلي قالت : ففعلت ذلك ، ولم أصل حتى خرجت ، فصليت ، وفيه رد على من قال : يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ، ثم أدركتهم فصلتها معهم ، ورأيت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3550من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم ، وهو قول الجمهور ، نعم قال مالك : إن تباعد ، ورجع إلى بلده ، فعليه دم ، وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة ، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها وهو مردود بأن للحج ، وتعلقاته أحكاما تخصه لا دخل فيها بالقياس .
واستدل به ابن بطال ، وغيره على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33020إدخال الدواب التي [ ص: 467 ] يؤكل لحمها المسجد للحاجة ، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب ، وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة ، بل ذلك دائر مع التلويث ، وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال ، وقد قيل : إن ناقته - صلى الله عليه وسلم - كانت منوقة ، أي مدربة معلمة ، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ، ولعل بعير nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كان كذلك كذا قيل ، والحديث ظاهر في الدلالة على nindex.php?page=treesubj&link=543طهارة بول البعير وبعره ، ويقاس عليه بقية مأكول اللحم ، والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالا ، وترجى أن بعير nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كذلك ممنوع ، والحديث رواه البخاري عن إسماعيل والقعنبي والتنيسي ، ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به .