كتاب القرض باب فضيلته [ ص: 272 ] عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } ، رواه ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة ) الحديث في إسناده ابن ماجه سليمان بن بشير وهو متروك قال : والصواب أنه موقوف على الدارقطني وفي الباب عن ابن مسعود عند أنس مرفوعا : { ابن ماجه } وفي إسناده الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي ، قال : ليس بثقة وعن النسائي عند أبي هريرة مرفوعا : { مسلم } من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
كتاب القرض
التالي
السابق
وفي أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته قال فضيلة القرض ابن رسلان : ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : وموقعه أعظم من الصدقة ، إذ لا يقترض إلا محتاج ا هـ ويدل على هذا حديث المذكور وفي حديث الباب دليل على أن أنس قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة