إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب الطهارات - باب الحيض والاستحاضة - فصل في النفاس- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 291 - 292 ] فصل في النفاس ( النفاس هو : الدم الخارج عقيب الولادة ) لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، أو من خروج النفس بمعنى الولد ، أو بمعنى الدم .
( nindex.php?page=treesubj&link=685_705والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة ) وإن كان ممتدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : حيض ; اعتبارا بالنفاس ، إذ هما جميعا من الرحم ، ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم ، كذا العادة ، والنفس بعد انفتاحه بخروج الولد ، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله; لأنه ينفتح فيتنفس .
( والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد ) حتى تصير المرأة به نفساء ، وتصير الأمة أم ولد به ، وكذا العدة تنقضي به .