الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1668 - مسألة : ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو أوصى [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل .

                                                                                                                                                                                          فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعطاء بن أبي رباح ، ونافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله .

                                                                                                                                                                                          وروي من طريق ابن عمر ، والحكم ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن علي جملة .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي بن أبي طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية