الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف

                                                                                                                                            فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه ، والرمل ، والمرأة منهية عن ذلك ، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها .

                                                                                                                                            والثاني : أن المستحب للمرأة أن تطوف ليلا ، لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا ونهارا .

                                                                                                                                            [ ص: 95 ] والثالث : أن المرأة يستحب لها أن لا تدنو من البيت في الطواف ، وتطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها .

                                                                                                                                            فصل : ما تخالفه في السعي

                                                                                                                                            وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن المرأة تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة من غير سعي ، والرجل يؤمر به .

                                                                                                                                            والثالث : أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد بين العلمين .

                                                                                                                                            فصل : وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار ، والمرأة لا تؤمر به .

                                                                                                                                            والثاني : أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه ، والمرأة لا تؤمر بذلك .

                                                                                                                                            والثالث : أن حلق الرجل أفضل من تقصيره ، وتقصير المرأة أفضل ، وحلاقها مكروه .

                                                                                                                                            وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية