الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا

                                                                                                          949 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا ) قال في النهاية : الصدر بالتحريك : رجوع المسافر من مقصده ، والشاربة من الورد ، يقال : صدر يصدر صدورا وصدرا . انتهى ، وقال في المجمع : أي بعد الرجوع من منى ، وكان إقامة المهاجر بمكة حراما ، ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( يمكث ) بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم ( المهاجر بعد قضاء نسكه ) أي [ ص: 19 ] بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى : بعد الصدر ، أي : الصدر من منى قاله النووي ( بمكة ثلاثا ) أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ، ولا يجوز له الزيادة عليها ؛ لأنها بلدة تركها لله تعالى ، فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة ؛ لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى قال النووي : معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة ، والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ، ولا يزيدوا على الثلاثة . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري في الهجرة ، ومسلم في الحج ، وأبو داود أيضا في الحج ، وأخرجه النسائي أيضا في الحج وفي الصلاة ، وابن ماجه في الصلاة ( وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا ) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى الصحيحين والسنن ، وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها .




                                                                                                          الخدمات العلمية