[ ص: 59 ] كتاب الأيمان بالطلاق قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : نعم ، ينوي ويكون القول قوله طلق رجل امرأته فقال له رجل ما صنعت قال : هي طالق ، هل ينوي إن قال : إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها ؟
المدونة »
كتاب الأيمان بالطلاق
- من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان
- من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية
- من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا
- من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة
- من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق
- قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه
- قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر
- قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق
- قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت
- قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت
- قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما
- الشك في الطلاق
- من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها
- قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك
- قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة
- قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها
- قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذا
- قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق
- شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها
- قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق
- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه
- حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا
- حلف لامرأته بالطلاق
- طلاق المكره والسكران
- الأمة تحت المملوك تعتق
- طلاق المريض
- طلاق المريض
- الشهادات في الطلاق
- السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته