الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 367 ] ( 82 ) باب حج المرأة بغير ذي محرم

                                                                                                                        927 - مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط : إنها ، إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها ، أو كان لها ، فلم يستطع أن يخرج معها : [ ص: 368 ] أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج . لتخرج في جماعة النساء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        19204 - قال أبو عمر : قال الله - تعالى - : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] . فدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا .

                                                                                                                        19205 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم وآله وسلم - : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها " .

                                                                                                                        19206 - واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث في هذه المسألة ، وسنبين ذلك في موضعه من حديث مالك ، إن شاء الله .

                                                                                                                        19207 - واختلف الفقهاء هل يكون المحرم من السبيل أم لا ؟ .

                                                                                                                        19208 - فقال مالك : ما رسمه في موطأه ولم يختلف فيه عنه ، ولا عن أصحابه .

                                                                                                                        19209 - وهو قول الشافعي في أنها تخرج معه مع جملة النساء .

                                                                                                                        19210 - قال : ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله ، فلا شيء عليها .

                                                                                                                        [ ص: 369 ] 19211 - وقال ابن سيرين : جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال .

                                                                                                                        19212 - وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ، ولا يقربها رجل ، وكل هؤلاء يقول : ليس المحرم للمرأة من السبيل .

                                                                                                                        19213 - وهو مذهب عائشة ; لأنها قالت : ليس كل امرأة لها ذو محرم ، أو تجد ذا محرم . ذكر عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عمرة قال : أخبرت عائشة تفتي ألا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ; فقالت عائشة : تجدون ذا محرم .

                                                                                                                        19214 - قال : وأخبرنا معمر ، وابن التيمي ، أنهما سمعا أيوب يحدث عن ابن سيرين ، أنه سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم ، فقال : رب من ليس بذي محرم خير من محرم .

                                                                                                                        19215 - وقالت طائفة : المحرم للمرأة من السبيل ، فإذا لم يكن معها زوجها ، ولا ذو محرم منها ، فليس عليها الحج ; لأنها لم تجد السبيل إليه .

                                                                                                                        19216 - وممن ذهب إلى هذا ; الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة وأصحابه .

                                                                                                                        19217 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، إلا أن الأثرم ، روى عن أحمد بن حنبل ، أنه قال : أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء ، وكل من تأمنه .

                                                                                                                        19218 - قال أبو عمر : حجة من رأى المحرم من السبيل ، ظاهر قوله - عليه [ ص: 370 ] الصلاة والسلام - : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        19219 - وقد روي : " لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        19220 - ذكر عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : أخبرني عكرمة ، وأبو معبد ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى المدينة ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أين نزلت ؟ " فقال : على فلانة . فقال : " أغلقت عليك بابها مرتين ، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " .

                                                                                                                        19221 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، وأما ابن عيينة ، فأخبرناه عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ليس فيه شك .

                                                                                                                        19222 - وعن الثوري ، عن ليث ، عن أبي هبيرة ، عن إبراهيم قال : كتبت إليه امرأة من الري ، تسأله عن الحج مع محرم قال : هو من السبيل ; فإن لم تجد ذا محرم ، فلا سبيل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية