الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 323 ] بســــم اللـــــه الرحمــن الرحــيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين

                                                                                                                كتاب أمهــات الأولاد

                                                                                                                والنظر فيما تصير الأمة به فراشا ، وبما تكون به أم ولد ، وفي الاستلحاق ، وأحكام أمهات الأولاد .

                                                                                                                فهذه أربعة أنظار :

                                                                                                                النظر الأول : فيما تصير به الأمة فراشا .

                                                                                                                الفراش معناه : أن المرأة صارت بحيث يلحق بك ولدها ، ولذلك سببان : العقد في الحرة مع إمكان الوطء عادة ، والوطء في الأمة . والأصل في ذلك : قوله عليه السلام : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) خرجه مسلم وغيره . وفي الموطأ : قال عمر بن الخطاب : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها فإذا مات فهي حرة . وعنه : لا تأتين وليدة يعترف سيدها أنه أصابها إلا ألحقت به ولدها .

                                                                                                                [ ص: 324 ] وفيه خمسة فروع : الأول : في الكتاب : إذا أقر بوطئها ولم يدع استبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء ، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة لم يطأ بعدها ، وينفي الولد فيصدق في الاستبراء ولا يلزمه ما ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية