الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 149 ] الركن الثالث : القاتل .

                                                                                                                                                                        وشرطه
                                                                                                                                                                        أن يكون ملتزما للأحكام ، فلا قصاص على صبي ولا مجنون ، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على شخص ، لأنه ليس لهما أهلية الالتزام ، ومن يقطع جنونه له حكم المجنون في حال جنونه وحكم العاقل في حال عقله .

                                                                                                                                                                        ومن لزمه قصاص بإقرار ، أو بينة ، ثم جن ، استوفي منه حال جنونه ، لأنه لا يقبل الرجوع بخلاف ما لو أقر بحد ، ثم جن ، لا يستوفى منه ، والمذهب وجوب القصاص على السكران ، ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل ، وفيه خلاف سبق في الطلاق .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        لو قال القاتل : كنت يوم القتل صغيرا ، وقال الولي : بل بالغا ، صدق القاتل بيمينه ، لأن الأصل الصغر ، وهذا بشرط الإمكان ، ولو قال : أنا الآن صغير ، صدق ، ولا قصاص ولا يمين عليه ، لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه ، ولو ثبت صباه ، لبطلت يمينه ، ولو قال : كنت مجنونا عند القتل ، وكان عهد له جنون ، صدق ، وإلا فلا ، لأن الأصل السلامة .

                                                                                                                                                                        ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل ، وقال القاتل : كنت مجنونا ، وقال الوارث : بل سكران ، صدق القاتل ، ولو أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل مجنونا ، وأقام الوارث بينة أنه كان حينئذ عاقلا تعارضتا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية