قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ثم يكبر لما روي عن والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } ) مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
- فرع ترك الإمام أو المأموم تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا
- لفظ التكبير في الصلاة
- كبر في الصلاة بالفارسية وهو يحسن بالعربية
- حكم التكبير في الصلاة إذا كان المصلي بلسانه خبل أو خرس
- يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات
- رفع اليدين في تكبيرة الإحرام
- تفريق الأصابع عند التكبير في الصلاة
- وقت رفع اليدين عند التكبير في الصلاة
- إذا كان المصلي أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع الساعد
- فرع في مسائل منثورة تتعلق بالرفع
- فرع الحكمة في رفع اليدين في الصلاة
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ، إلا أن فيه . قال عبد الله بن محمد بن عقيل الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه ، قال : صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، قال : وسمعت وعبد الله بن محمد بن عقيل يقول : كان البخاري أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه ، وإنما سمي الوضوء مفتاحا ; لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( وتحريمها التكبير ) . قال الأزهري أصل التحريم من قولك : حرمت فلانا كذا أي منعته ، وكل ممنوع فهو حرام وحرم ، فسمى التكبير تحريما ; لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما ( أما حكم المسألة ) لا تصح إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة مالك وجمهور السلف والخلف . وحكى وأحمد وأصحابنا عن ابن المنذر الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد [ ص: 251 ] النية بلا تكبير ، قال ولم يقل به غير ابن المنذر الزهري وحكى عن أبو الحسن الكرخي ابن علية والأصم كقول الزهري وقال من أصحاب الكرخي أبي حنيفة : ، ولكن ليست من الصلاة بل هي كستر العورة . ومنهم من حكاه عن تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بها ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو أبي حنيفة ، أو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين ، وتصح عنده كستر العورة . واحتج شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها للزهري بالقياس على الصوم والحج ، بقوله تعالى : { وللكرخي وذكر اسم ربه فصلى } فعقب الذكر بالصلاة ، فدل على أنه ليس منها ، وبقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير ، والإضافة تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه ، كدار زيد .
ودليلنا على الزهري حديث تحريمها التكبير ، وحديث رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { أبي هريرة } رواه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وذكر الحديث البخاري ، وهذا أحسن الأدلة ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة ، وثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم { ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام } .
وثبت في صحيح عن البخاري مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه . فإن قيل : المراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال ، فأجاب القاضي صلوا كما رأيتموني أصلي وغيره بجوابين : أبو الطيب
( أحدهما ) أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله .
( الثاني ) أن المراد بالرؤية العلم ، أي صلوا كما علمتموني أصلي . [ ص: 252 ] والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة ، ودليلنا على حديث الكرخي معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإن قالوا : المراد به تكبيرات الانتقالات ، فجوابه من وجهين : مسلم ،
( أحدهما ) أنه عام ولا يقبل تخصيصه إلا بدليل :
( والثاني ) أن حمله على تكبيرة لا بد منها بالاتفاق أولى من تكبيرة لا تجب ، والجواب عن قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف . والجواب عن قولهم : الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة ضربان :
( أحدهما ) تقتضي المغايرة كثوب زيد ، ( والثاني ) تقتضي الجزئية كقوله : رأس زيد ، وصحن الدار ، فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه .
ودليلنا على الزهري حديث تحريمها التكبير ، وحديث رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { أبي هريرة } رواه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وذكر الحديث البخاري ، وهذا أحسن الأدلة ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة ، وثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم { ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام } .
وثبت في صحيح عن البخاري مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه . فإن قيل : المراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال ، فأجاب القاضي صلوا كما رأيتموني أصلي وغيره بجوابين : أبو الطيب
( أحدهما ) أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله .
( الثاني ) أن المراد بالرؤية العلم ، أي صلوا كما علمتموني أصلي . [ ص: 252 ] والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة ، ودليلنا على حديث الكرخي معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإن قالوا : المراد به تكبيرات الانتقالات ، فجوابه من وجهين : مسلم ،
( أحدهما ) أنه عام ولا يقبل تخصيصه إلا بدليل :
( والثاني ) أن حمله على تكبيرة لا بد منها بالاتفاق أولى من تكبيرة لا تجب ، والجواب عن قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف . والجواب عن قولهم : الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة ضربان :
( أحدهما ) تقتضي المغايرة كثوب زيد ، ( والثاني ) تقتضي الجزئية كقوله : رأس زيد ، وصحن الدار ، فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه .
( فرع ) قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا ، وبه قال تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور . وقالت طائفة : إذا نسيها فيها أجزأته عنها تكبيرة الركوع ، حكاه وداود عن ابن المنذر سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي ، ورواية عن . قال حماد بن أبي سليمان العبدري وروي عن في المأموم مثله ، لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام . مالك