الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2149 ) مسألة : قال : ( ويجوز بلا صوم ، إلا أن يقول في نذره بصوم ) المشهور في المذهب أن nindex.php?page=treesubj&link=2611_2568الاعتكاف يصح بغير صوم . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الصوم شرط في الاعتكاف . قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة . وبه قال الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والحسن بن يحيى ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7857أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، { أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف ، وصم } . رواه أبو داود . ولأنه لبث في مكان مخصوص . فلم يكن بمجرده قربة ، كالوقوف . [ ص: 65 ]
ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=37799أنه قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ، لأنه لا صيام فيه ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فلم يشترط له الصيام كالصلاة ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فأشبه سائر العبادات ، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ، ولم يصح فيه نص ، ولا إجماع .
قال سعيد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل ، قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . فقال : ليس عليها صيام ، إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فعن عثمان ؟ قال : لا . فخرجت من عنده ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ، فسألتهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياما ، إلا أن تجعله على نفسها ، وأحاديثهم لا تصح . أما حديثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فتفرد به ابن بديل ، وهو ضعيف ، قال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر . والصحيح ما رويناه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وغيرهما . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم ، ولو صح فالمراد به الاستحباب ; فإن الصوم فيه أفضل ، وقياسهم ينقلب عليهم ; فإنه لبث في مكان مخصوص ، فلم يشترط له الصوم كالوقوف ، ثم نقول بموجبه ، فإنه لا يكون قربة بمجرده ، بل بالنية . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم ، ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب ، والصوم من أفضلها ، ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات ، ويخرج به من الخلاف . ( 2150 )
فصل : إذا قلنا : إن الصوم شرط . لم يصح nindex.php?page=treesubj&link=2605_2568اعتكاف ليلة مفردة ، ولا بعض يوم ; ولا ليلة وبعض يوم ; لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم . ويحتمل أن يصح في بعض اليوم ، إذا صام اليوم كله ; لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله .