المسألة الثامنة :
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3868في تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم } وظاهره قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } وبهذا قال
أشهب في كتاب
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروى
ابن القاسم أنه لا هدي عليه ; لأنه لم يكن منه تفريط ; وإنما الهدي على ذي التفريط ; وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما : أن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } ; فهو ترك لظاهر القرآن ، وتعلق بالمعنى .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
ولهم أن يقولوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الهدي تطوعا ، وكذلك كان ; فأما ظاهر القرآن فلا كلام فيه .
وأما المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الهدي واجبا مع التفريط ومع عدمه عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا .
ومن علمائنا من قال ، وهو
ابن القاسم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=3871الذي عليه الهدي من أحصر بمرض فإنه يتحلل بالعمرة ويهدي .
[ ص: 172 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتحلل بالمرض في موضعه .
وهذا ضعيف من الوجهين : أحدهما : لا معنى للآية إلا حصر العدو ، أو الحصر مطلقا ، فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرط ، أما أنه إن رجع إلى بعضه كان جائزا لدليل ، كما تقدم من أقوال علمائنا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3868فِي تَحْقِيقِ جَوَابِ الشَّرْطِ مِنْ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } وَظَاهِرُهُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَبِهَذَا قَالَ
أَشْهَبُ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَرَوَى
ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ ; وَإِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى ذِي التَّفْرِيطِ ; وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } ; فَهُوَ تَرْكٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَتَعَلُّقٌ بِالْمَعْنَى .
الثَّانِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ .
وَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْهَدْيَ تَطَوُّعًا ، وَكَذَلِكَ كَانَ ; فَأَمَّا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَلَا كَلَامَ فِيهِ .
وَأَمَّا الْمَعْنَى فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَارِي تَعَالَى الْهَدْيَ وَاجِبًا مَعَ التَّفْرِيطِ وَمَعَ عَدَمِهِ عِبَادَةً مِنْهُ لِسَبَبٍ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا .
وَمِنْ عُلَمَائِنَا مَنْ قَالَ ، وَهُوَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3871الَّذِي عَلَيْهِ الْهَدْيُ مَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالْعُمْرَةِ وَيُهْدِي .
[ ص: 172 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَتَحَلَّلُ بِالْمَرَضِ فِي مَوْضِعِهِ .
وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ الْوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا مَعْنَى لِلْآيَةِ إلَّا حَصْرَ الْعَدُوِّ ، أَوْ الْحَصْرَ مُطْلَقًا ، فَكَيْفَ يَرْجِعُ الْجَوَابُ إلَى مُقْتَضَى الشَّرْطِ ، أَمَّا أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَى بَعْضِهِ كَانَ جَائِزًا لِدَلِيلٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْوَالِ عُلَمَائِنَا .