[ ص: 294 - 296 ] باب الأنجاس وتطهيرها
( ) : { تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه وثيابك فطهر }وقال عليه الصلاة والسلام : " { }وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان ، فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل . حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره
( ويجوز تطهيرها بالماء ، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ، ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف محمد وزفر رحمهم الله: لا يجوز إلا بالماء ، لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة ، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضروة . والشافعي
ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة ، والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا . [ ص: 297 ] وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء . أبي يوسف
التالي
السابق
باب الأنجاس
الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { }قلت : [ ص: 297 ] غريب بهذا اللفظ . حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء
وروى الأئمة الستة في " كتبهم " واللفظ من حديث لمسلم عن امرأته هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدته ، قالت : { أسماء بنت أبي بكر قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ }انتهى . جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا
وفي رواية لأبي داود : { } ، وفي رواية له : " { حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه } ، ورواه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، وتصلي فيه ، وفيه قال : " { ابن أبي شيبة } ، ورواه الإمام اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود في " كتاب المنتقى " حدثنا محمود بن آدم ثنا سفيان عن عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن جدتها أن { أسماء امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه نجاسة ، فقال : حتيه واقرصيه ورشيه بالماء }انتهى .
والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب ، في " سننه " استدل به على أصحابنا في " وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات " وهو مفهوم لقب لا يقول به إمامه ، واستدل لنا على ذلك بحديث والبيهقي " إنما يغسل الثوب من خمس " وسيأتي الكلام عليه قريبا . عمار
الحديث الأول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { }قلت : [ ص: 297 ] غريب بهذا اللفظ . حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء
وروى الأئمة الستة في " كتبهم " واللفظ من حديث لمسلم عن امرأته هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدته ، قالت : { أسماء بنت أبي بكر قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ }انتهى . جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا
وفي رواية لأبي داود : { } ، وفي رواية له : " { حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه } ، ورواه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، وتصلي فيه ، وفيه قال : " { ابن أبي شيبة } ، ورواه الإمام اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود في " كتاب المنتقى " حدثنا محمود بن آدم ثنا سفيان عن عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن جدتها أن { أسماء امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه نجاسة ، فقال : حتيه واقرصيه ورشيه بالماء }انتهى .
والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب ، في " سننه " استدل به على أصحابنا في " وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات " وهو مفهوم لقب لا يقول به إمامه ، واستدل لنا على ذلك بحديث والبيهقي " إنما يغسل الثوب من خمس " وسيأتي الكلام عليه قريبا . عمار