الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017539كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركت ، فقال لي عبد الله بن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت وأوترت ، فقال عبد الله : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله ، قال : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر على البعير .
وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد أبو بكر بن عمرو وكان أحمد بن خالد يقول : إن يحيى رواه أبو بكر بن عمرو وهو خطأ ، وإنما هو أبو بكر بن عمر كذلك رواه جماعة أصحاب مالك .
[ ص: 138 ] قال أبو عمر :
هو كما قال أحمد بن خالد : أبو بكر بن عمر وهو معروف بالنسب ، مشهور عند أهل العلم ، وحديثه هذا حديث ثابت صحيح ، وفيه بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر نافلة لا فريضة ، ورد لقول من أوجب الوتر فرضا ; لأن السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا ، وهو آمن قادر على الصلاة بالأرض ، ولا يجوز له ذلك ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر أن يصلي على دابته النوافل ، وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف العسقلاني بعسقلان ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عزوان قال : سمعت أبي ، قال : سألت مالكا عن الرجل يصلي على دابته ، فقال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017540أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو راكب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمود بن خليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017541أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البعير .
[ ص: 139 ] قال أبو عمر :
لما أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البعير ، علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة ، إذ لا خلاف بين المسلمين ينقل كافتهم ، عن كافتهم ، عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=treesubj&link=25848الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرض ، وإنما تصلى الفريضة على الدابة في شدة الخوف ، لقول الله - عز وجل - : ) nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .
وقالت طائفة من أهل العلم : إنما تصلى في شدة الطين والماء والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء ، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، فلما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوتر على البعير ، بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة .
ومما يدل على ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : خمس كتبهن الله على العباد .
وقال الأعرابي النجدي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .
وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها nindex.php?page=treesubj&link=17812التنفل على الدابة ، وما للعلماء في ذلك من التنازع والاعتلال في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب ، والحمد لله .
[ ص: 140 ] وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على دابته حيث توجهت به .
وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة عن الحنيني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس .
وهذا الإسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث ، ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ :
مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي الحباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .