الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1761 ( 51 ) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه .

                                                                                ( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها وثن ؟ قالت : قال أبي : لا ، قال : له النبي صلى الله عليه وسلم : فأوف بنذرك حيث قدرت .

                                                                                ( 2 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : له : صل هنا يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : فصل حيث قدرت .

                                                                                ( 3 ) حفص عن ليث عن طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى .

                                                                                ( 4 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن .

                                                                                ( 5 ) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي .

                                                                                ( 6 ) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزئ يمينه ، والصلاة في المسجد الحرام أفضل [ ص: 496 ]

                                                                                ( 7 ) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال : لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية