كتاب الوكالة باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك [ ص: 320 ] قال أبو رافع { } ) . : استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره
2342 - ( وقال ابن أبي أوفى { أبي أوفى } ) . : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي ، فقال : اللهم صل على آل
2343 - ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } ) . إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين
2344 - { أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } . وقال : واغد يا
2345 - وقال { علي عليه السلام } أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها
2346 - وقال : { أبو هريرة غنما يقسمها بين أصحابه عقبة بن عامر } وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان ، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الوكالة
التالي
السابق
[ ص: 321 ] هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز وحديث التوكيل في قضاء القرض ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة ، وسيذكر الأحاديث الواردة في المصنف في آخر كتاب الهبة والعطية وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده ، والخازن في مال من جعله خازنا لقوله فيه " الذي يعطي ما أمر به كاملا " وقوله : " اغد يا التوكيل في الصدقة أنيس " سيأتي في كتاب الحدود وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه
وحديث عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز علي وحديث توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها هو في صحيح أبي هريرة وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا البخاري فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث أبي هريرة تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز عقبة بن عامر . ( وهذه الأحاديث ) تدل على التوكيل في قسمة الضحايا ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { صحة الوكالة فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل البخاري
وحديث عليه السلام تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا وفيه دليل على جواز علي وحديث توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها هو في صحيح أبي هريرة وغيره ، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوب عليه : باب إذا البخاري فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، وذكر فيه مجيء السارق إلى وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل وأنه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث أبي هريرة تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية وفيه دليل على جواز عقبة بن عامر . ( وهذه الأحاديث ) تدل على التوكيل في قسمة الضحايا ، وهي بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : إذا فوضته إليه وهي في الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا ، وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى : { صحة الوكالة فابعثوا أحدكم بورقكم } وقوله تعالى: { اجعلني على خزائن الأرض } وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أورد في كتاب الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة ، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة ، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان : فقيل : نيابة لتحريم المخالفة ، وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل البخاري