قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم لما روى يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض من فروض الصلاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة بن الصامت } ) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
- ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع
- اختلاف الفقهاء في كون البسملة آية من أول السور
- فرع مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها في الفاتحة في الصلاة
- فرع مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
- قراءة الفاتحة في الصلاة مرتبة متوالية
- فرع إذا كرر الفاتحة في الصلاة أو آية منها
- قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه
- قراءة الفاتحة في كل ركعة
- وجوب الفاتحة على الإمام والمنفرد وعلى المسبوق
- التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة
- إذا لم يحسن المصلي الفاتحة وأحسن غيرها
- فرع إذا عجز المصلي عن القرآن وانتقل إلى الأذكار
- فرع لم يحسن المصلي شيئا من القرآن
- فرع أتى المصلي ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر واستمر العجز عن الفاتحة
- فرع لم يحسن المصلي شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم
- فرع مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم
- قراءة القرآن بغير لسان العرب
- قراءة المصلي سورة بعد الفاتحة
- فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل
- المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام
- قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة
- فرع المتنفل بركعتين تسن له السورة بعد الفاتحة
- فرع المسبوق بركعتين من الرباعية
- فرع قرأ المصلي السورة ثم قرأ الفاتحة
- فرع قرأ المصلي الفاتحة مرتين
- فرع ترك الإمام السورة في الأوليين
- فرع مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رضي الله عنه رواه عبادة البخاري - رحمهما الله - ومسلم ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها ، جهرها وسرها ، والرجل والمرأة ، والمسافر والصبي ، والقائم والقاعد والمضطجع ، وفي حال شدة الخوف وغيرها ، سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد . وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية ، وسنوضحه قريبا - إن شاء الله تعالى - وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للإمام احترازا عن الإمام المحدث ، والذي قام لخامسة ناسيا ، وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى . وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها
( فرع ) قد ذكرنا أن وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه ، وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا ؟ فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم . قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة ،
( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة : مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقد حكاه عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة [ ص: 284 ] وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكاه أصحابنا عن وأبي ثور الثوري وقال وداود لا تتعين الفاتحة لكن تستحب ، وفي رواية عنه تجب ولا تشترط ، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه ، وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( إحداها ) آية تامة ( والثانية ) ما يتناول الاسم قال أبو حنيفة الرازي وهذا هو الصحيح عندهم ( والثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة واحتج ومحمد بقول الله تعالى { لأبي حنيفة فاقرءوا ما تيسر منه } وبحديث رضي الله عنه { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن البخاري ، وبحديث ومسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } وفي حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قالوا : فدل على أن غيرها يقوم مقامها ، قالوا : ولأن سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث المصحف . لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب
واحتج أصحابنا بحديث المذكور في الكتاب : { عبادة بن الصامت } رواه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب البخاري . فإن قالوا : معناه لا صلاة كاملة قلنا : هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي - وقال مرة : فوض إلي عبدي - فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم [ ص: 285 ] صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لأبي هريرة : } رواه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا ، أي غير تمام فقيل مسلم
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة } رواه لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وقال : إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم الدارقطني
. وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه بهذا اللفظ لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ابن خزيمة وأبو حاتم بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح . وعن وابن حبان رضي الله عنه قال : { أبي سعيد الخدري } رواه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة ، وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها ، وعن حديث ومسلم { أبي هريرة } أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف . لا صلاة إلا بقرآن
وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزي فاتحة الكتاب ، كما يقال : صم ولو ثلاثة أيام من الشهر ، أي أكثر من الصوم ، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام . وعن قولهم : إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة ، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم ، اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة ، إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات ، وبالله التوفيق .
( فرع ) قد ذكرنا أن وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه ، وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا ؟ فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم . قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة ،
( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة : مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقد حكاه عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة [ ص: 284 ] وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكاه أصحابنا عن وأبي ثور الثوري وقال وداود لا تتعين الفاتحة لكن تستحب ، وفي رواية عنه تجب ولا تشترط ، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه ، وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( إحداها ) آية تامة ( والثانية ) ما يتناول الاسم قال أبو حنيفة الرازي وهذا هو الصحيح عندهم ( والثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة واحتج ومحمد بقول الله تعالى { لأبي حنيفة فاقرءوا ما تيسر منه } وبحديث رضي الله عنه { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن البخاري ، وبحديث ومسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } وفي حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قالوا : فدل على أن غيرها يقوم مقامها ، قالوا : ولأن سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث المصحف . لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب
واحتج أصحابنا بحديث المذكور في الكتاب : { عبادة بن الصامت } رواه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب البخاري . فإن قالوا : معناه لا صلاة كاملة قلنا : هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي - وقال مرة : فوض إلي عبدي - فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم [ ص: 285 ] صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لأبي هريرة : } رواه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا ، أي غير تمام فقيل مسلم
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة } رواه لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وقال : إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم الدارقطني
. وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه بهذا اللفظ لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ابن خزيمة وأبو حاتم بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح . وعن وابن حبان رضي الله عنه قال : { أبي سعيد الخدري } رواه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة ، وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها ، وعن حديث ومسلم { أبي هريرة } أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف . لا صلاة إلا بقرآن
وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزي فاتحة الكتاب ، كما يقال : صم ولو ثلاثة أيام من الشهر ، أي أكثر من الصوم ، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام . وعن قولهم : إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة ، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم ، اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة ، إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات ، وبالله التوفيق .
( فرع ) في مذاهبهم في أصل القراءة .
مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي وجوبها ومتابعوه عن أبو الطيب الحسن بن صالح أنهما قالا : لا تجب القراءة بل هي مستحبة . واحتج لهما بما رواه وأبي بكر الأصم أبو سلمة أن ومحمد بن علي رضي الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " رواه عمر بن الخطاب في الأم وغيره وعن الشافعي " أن رجلا قال الحارث الأعور رضي الله عنه : إني صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع [ ص: 286 ] والسجود ؟ قال : نعم ، قال تمت صلاتك " رواه لعلي . وعن الشافعي رضي الله عنه قال : ( القراءة سنة ) رواه زيد بن ثابت واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها ، وعن البيهقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه لا صلاة إلا بقراءة مسلم
وأما الأثر عن رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه : عمر
( أحدها ) أنه ضعيف ; لأن أبا سلمة لم يدركا ومحمد بن علي : عمر
( والثاني ) أنه محمول على أنه أسر بالقراءة :
( والثالث ) أن رواه من طريقين موصولين عن البيهقي رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ، قال عمر وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة ، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن البيهقي : رضي الله عنه فضعيف أيضا ; لأن علي متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به ، وأما الأثر عن الحارث الأعور فقال زيد وغيره : مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية ، بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير والله أعلم . البيهقي
( فرع ) لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره :
( أحدها ) فاتحة الكتاب ، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك ، قالوا : سميت به ; لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة ، وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال ، وقيل ; لأن الحمد فاتحة كل كتاب ( الثاني ) سورة الحمد ; لأن فيها الحمد ( الثالث ) و ( الرابع ) أم القرآن وأم الكتاب ; لأنها مقدمة في المصحف ، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها ، وقيل : لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ أم الرأس ; لأنه مجمع الحواس والمنافع .
قال الأم في كلام ابن دريد : العرب الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم ، وقال الحسن بن الفضل : سميت بذلك ; لأنها إمام [ ص: 287 ] لجميع القرآن يقرأ في كل ركعة ، ويقدم على كل سورة كأم القرى لأهل الإسلام وقيل : سميت بذلك ; لأنها أعظم سورة في القرآن ، ثبت في صحيح عن البخاري أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : { } . قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ، فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
( الخامس ) الصلاة للحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { مسلم } " وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا ( السادس ) السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا سميت بذلك ; لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة ( السابع ) الوافية - بالفاء - ; لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة ، وبعضها في أخرى بخلاف غيرها ( الثامن ) الكافية ; لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها ( التاسع ) الأساس روي عن قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ( العاشر ) الشفاء فيه حديث مرفوع قال ابن عباس الماوردي في تفسيره : اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون ; لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره ( وابن سيرين قلت ) هذا غلط ففي صحيح عن مسلم رضي الله عنه قال : { أبي هريرة من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه } وفي سنن أبي داود عن قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني .
مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي وجوبها ومتابعوه عن أبو الطيب الحسن بن صالح أنهما قالا : لا تجب القراءة بل هي مستحبة . واحتج لهما بما رواه وأبي بكر الأصم أبو سلمة أن ومحمد بن علي رضي الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " رواه عمر بن الخطاب في الأم وغيره وعن الشافعي " أن رجلا قال الحارث الأعور رضي الله عنه : إني صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع [ ص: 286 ] والسجود ؟ قال : نعم ، قال تمت صلاتك " رواه لعلي . وعن الشافعي رضي الله عنه قال : ( القراءة سنة ) رواه زيد بن ثابت واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها ، وعن البيهقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه لا صلاة إلا بقراءة مسلم
وأما الأثر عن رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه : عمر
( أحدها ) أنه ضعيف ; لأن أبا سلمة لم يدركا ومحمد بن علي : عمر
( والثاني ) أنه محمول على أنه أسر بالقراءة :
( والثالث ) أن رواه من طريقين موصولين عن البيهقي رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ، قال عمر وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة ، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن البيهقي : رضي الله عنه فضعيف أيضا ; لأن علي متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به ، وأما الأثر عن الحارث الأعور فقال زيد وغيره : مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية ، بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير والله أعلم . البيهقي
( فرع ) لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره :
( أحدها ) فاتحة الكتاب ، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك ، قالوا : سميت به ; لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة ، وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال ، وقيل ; لأن الحمد فاتحة كل كتاب ( الثاني ) سورة الحمد ; لأن فيها الحمد ( الثالث ) و ( الرابع ) أم القرآن وأم الكتاب ; لأنها مقدمة في المصحف ، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها ، وقيل : لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ أم الرأس ; لأنه مجمع الحواس والمنافع .
قال الأم في كلام ابن دريد : العرب الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم ، وقال الحسن بن الفضل : سميت بذلك ; لأنها إمام [ ص: 287 ] لجميع القرآن يقرأ في كل ركعة ، ويقدم على كل سورة كأم القرى لأهل الإسلام وقيل : سميت بذلك ; لأنها أعظم سورة في القرآن ، ثبت في صحيح عن البخاري أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : { } . قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ، فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
( الخامس ) الصلاة للحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { مسلم } " وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا ( السادس ) السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا سميت بذلك ; لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة ( السابع ) الوافية - بالفاء - ; لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة ، وبعضها في أخرى بخلاف غيرها ( الثامن ) الكافية ; لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها ( التاسع ) الأساس روي عن قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ( العاشر ) الشفاء فيه حديث مرفوع قال ابن عباس الماوردي في تفسيره : اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون ; لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره ( وابن سيرين قلت ) هذا غلط ففي صحيح عن مسلم رضي الله عنه قال : { أبي هريرة من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه } وفي سنن أبي داود عن قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني .