الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            ( انصراف النبي إلى المنحر ونحره ثلاثا وستين بيده )

            ثم انصرف إلى النحر بمنى ، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده بالحربة وكان ينحرها قائمة معقولة اليسرى وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره- صلى الله عليه وسلم- ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المائة ، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها ، في المساكين ، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها ، وقال : «نحن نعطيه من عندنا ، وقال : من شاء اقتطع» .

            قلت : في حديث ابن جريج عن جعفر بن محمد عن جابر ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها والله تعالى أعلم .

            قال ابن جريج : قلت من الذي أكل مع النبي- صلى الله عليه وسلم- وشرب من المرق ؟ قال جعفر : علي بن أبي طالب أكل مع النبي- صلى الله عليه وسلم- وشرب من المرق .

            وقول أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نحر بيده سبع بدن قياما .

            حمله أبو محمد- رحمه الله تعالى- على أنه- صلى الله عليه وسلم- لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ، ثم زال عن ذلك المكان ، وأمر عليا فنحر ما بقي ، أو أنه لم يشاهد إلا نحره- صلى الله عليه وسلم- سبعا فقط بيده ، وشاهد جابر تمام نحره- صلى الله عليه وسلم- للباقي ، فأخبر كل واحد منهما بما رأى وشاهد ، وأنه- صلى الله عليه وسلم- نحر بيده مفردا سبع بدن كما قال أنس ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين كما قال عروة بن الحارث الكندي أنه شاهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذ أخذ بأعلى الحربة ، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ، ونحرا بها البدن ، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابر .

            وحديث عبد الله بن قرط- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قرب له بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت جنوبها ، تكلم بكلمة خفية لم أفهمها .

            فقلت : ما قال ؟ قال من شاء اقتطع لا يلزم منه أنه نحر خمسا فقط ، فإن المائة لم تقرب إليه جملة ، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا ، فقرب منها خمس بدنات رسلا ، وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ، لكي يبدأ بكل واحدة منهن . قلت : وضحى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بالبقر .

            وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه بالبقر ، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية ، وأنهن كن متمتعات ، وعليهن الهدي ، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن .

            ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال : وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة .

            وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب على أصله ، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك ، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات ، وعنده لا هدي على القارن ، وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة ، فكنت فيمن أهل بعمرة ، فخرجنا حتى قدمنا مكة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " دعي عمرتك وانقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلي بالحج ". قالت : ففعلت . فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا ، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأردفني ، وخرج إلى التنعيم ، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم .

            وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذي عليه الصحابة والتابعون ، ومن بعدهم ، أن القارن يلزمه الهدي ، كما يلزم المتمتع ، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة ، كما تقدم وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة ، جاء ذلك في " صحيح مسلم " مصرحا به ، فقال حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - . . . فذكرت الحديث . وفي آخره : قال عروة في ذلك : إنه قضى الله حجها وعمرتها . قال هشام : ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة .

            قال أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام ، فابن نمير ، وعبدة أدخلاه في كلام عائشة ، وكل منهما ثقة فوكيع نسبه إلى هشام ؛ لأنه سمع هشاما يقوله ، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته ، فقد يروي المرء حديثا يسنده ، ثم يفتي به دون أن يسنده ، فليس شيء من هذا بمتدافع وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه ، والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل . فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة ، صدقا لعدالتهما . وإذا أضافه وكيع إلى هشام ، صدق أيضا لعدالته ، وكل صحيح ، وتكون عائشة قالته وهشام قاله .

            قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته ، وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث ، كفقه الأئمة النقاد أطباء علله ، وأهل العناية بها ، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم ، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد ، الذين يميزون بين الجيد والرديء ، ولا يلتفتون إلى خطإ من لم يعرف ذلك .

            ومن المعلوم ، أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة ، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا ، يحتمل أن يكون من كلامهما ، أو من كلام عروة ، أو من هشام ، فجاء وكيع ، ففصل وميز ، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره ، نعم لو قال ابن نمير وعبدة : قالت عائشة ، وقال وكيع : قال هشام ، لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح .

            وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة ، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن ، والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة ، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه .

            وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة ، فقيل : سبعة وهو قول الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه ، وقيل عشرة وهو قول إسحاق .

            وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشر شياه .

            وثبت هذا الحديث ، أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة .

            وقد روى سفيان عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه ، وإنما أخرج قوله : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج معنا النساء والولدان ، فلما قدمنا مكة ، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة .

            وفي " المسند " : من حديث ابن عباس : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرة سبعة ، وفي الجزور عشرة . ورواه النسائي ، والترمذي ، وقال : حسن غريب .

            وفي " الصحيحين " عنه : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

            وقال حذيفة : شرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة ذكره الإمام أحمد - رحمه الله - .

            وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة :

            إما أن يقال : أحاديث السبعة أكثر وأصح .

            وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم ، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة . وأما كونه عن سبعة في الهدايا ، فهو تقدير شرعي .

            وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة ، والأمكنة ، والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه ، فجعله عن عشرة ، وفي بعضها يعدل سبعة ، فجعله عن سبعة والله أعلم .

            وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هديا ، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي ، بل هي هي ، وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي . ونحر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمنحره بمنى ، وأعلمهم أن منى كلها منحر ، وأن فجاج مكة طريق ومنحر

            وسئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يبنى له بناء بمنى يظله من الحر ، فقال : لا ، منى مناخ لمن سبق إليه . وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها ، وأن من سبق إلى مكان منها ، فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية