الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2225 ) فصل : ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه ، فرضا كان أو تطوعا ; لأنها عبادة تدخلها النيابة ، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه ، كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن ، واجبا كان أو تطوعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت ، وقد علم أنه لا إذن له ، وما جاز فرضه جاز نفله ، كالصدقة . فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب ، مما لم يؤمر به ، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر ، أو بعمرة فيحج ، يقع عن الميت ; لأنه يصح عنه من غير إذنه ، ولا يقع عن الحي ; لعدم إذنه فيه ، ويقع عمن فعله ; لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه ، وقع عن نفسه ، كما لو استنابه رجلان ، فأحرم عنهما جميعا ، وعليه رد النفقة ; لأنه لم يفعل ما أمر به ، فأشبه ما لو لم يفعل شيئا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية