الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم

                                                                                                                                                                                                                                        قوله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو: (فرهن) ، وقرأ الباقون: (فرهان) ، [ ص: 359 ]

                                                                                                                                                                                                                                        وفيها قولان: أحدهما: أن الرهن في الأموال ، والرهان في الخيل. والثاني: أن الرهان جمع ، والرهن جمع الجمع مثل ثمار وثمر ، قاله الكسائي ، والفراء. وفي قوله: مقبوضة وجهان: أحدهما: أن القبض من تمام الرهن ، وهو قبل القبض غير تام ، قاله الشافعي ، وأبو حنيفة. والثاني: لأنه من لوازم الرهن ، وهو قبل القبض التام ، قاله مالك. وليس السفر شرطا في جواز الرهن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حضر ، ولا عدم الكاتب والشاهد شرطا فيه لأنه زيادة وثيقة. فإن أمن بعضكم بعضا يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن. فليؤد الذي اؤتمن أمانته يعني في أداء الحق وترك المطل به. وليتق الله ربه في ألا يكتم من الحق شيئا. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فيه تأويلان: أحدهما: معناه فاجر قلبه ، قاله السدي . والثاني: مكتسب لإثم الشهادة.

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية