الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويلبس المحرم المنطقة للنفقة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلا ، أو احتزم بعمامة . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا من حاجة ماسة احتجاجا برواية ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب [ ص: 128 ] رضي الله عنه أنه كان يحتزم لإحرامه . وروي أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المحرم هل يشد الهميان على وسطه ؟ فقالت : نعم ويستوثق من نفقته . وروي عن ابن عباس مثله . وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا ، ولأن ما منع المحرم من لباسه ، وجبت الفدية فيه ، فما لم تجب الفدية فيه ، لم يكن متبرعا منه ، وأما الخبر فمرسل ، وإن صح كان محمولا على الاستحباب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية