الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1067 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748عباس بن عبد العظيم حدثني إسحق بن منصور حدثنا هريم عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب nindex.php?page=hadith&LINKID=672824عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=917_1025_1029_1027_32820الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض قال أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا
( عن طارق بن شهاب ) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين غزوة وسرية ، ومات سنة اثنين وثمانين ذكره في السبل ( قال الجمعة حق ) أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة ( واجب ) أي فرض مؤكد ( على كل مسلم ) فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية ( في جماعة ) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25347_926العدد الذي تحصل به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقال : اثنان سوى الإمام . وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين .
[ ص: 293 ] قلت : ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي ( أو امرأة ) فيه عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=961الجمعة على النساء ، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك ، وأما العجائز فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب لهن حضورها ( أو صبي ) : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1025الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه ( أو مريض ) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1030المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة ، وقد ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى ، وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة ، وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار . انتهى
وقوله " عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " هكذا في النسخ بصورة المرفوع . قال السيوطي : وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب ، والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم .
قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ، ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك : وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن ، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا ، وكذا قال الأوزاعي ، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه .
وقد روي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحو من ذلك . وفيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=905فرض الجمعة من فروض الأعيان ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد علق القول فيه . وقال أكثر الفقهاء هو من فروض الكفاية وليس إسناد هذا الحديث بذاك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قد لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . ويجيء الجواب عن ذلك .
( ولم يسمع منه شيئا ) وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق [ ص: 294 ] الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840818الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : بإسناده رواية أبي داود ثم قال أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال : " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوت في خلافة أبي بكر " . قال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840819قدم وفد بجيلة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابدءوا بالأحمسيين ودعا لهم قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي على الراجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح .
وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . انتهى . وقال الحافظ زين العراقي : فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=21531مرسل الصحابي حجة انتهى قلت : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من ذكر أبي موسى .
وفي الباب عن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=11797والحاكم أبي أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة . قاله الحافظ في التلخيص .
وعن أم عطية بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840355نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . وقد استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان ، وهذا هو الحق والله أعلم . قاله في غاية المقصود .
( عن طارق بن شهاب ) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين غزوة وسرية ، ومات سنة اثنين وثمانين ذكره في السبل ( قال الجمعة حق ) أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة ( واجب ) أي فرض مؤكد ( على كل مسلم ) فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية ( في جماعة ) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25347_926العدد الذي تحصل به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقال : اثنان سوى الإمام . وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين .
[ ص: 293 ] قلت : ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي ( أو امرأة ) فيه عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=961الجمعة على النساء ، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك ، وأما العجائز فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب لهن حضورها ( أو صبي ) : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1025الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه ( أو مريض ) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1030المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة ، وقد ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى ، وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة ، وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار . انتهى
وقوله " عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " هكذا في النسخ بصورة المرفوع . قال السيوطي : وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب ، والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم .
قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ، ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك : وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن ، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا ، وكذا قال الأوزاعي ، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه .
وقد روي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحو من ذلك . وفيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=905فرض الجمعة من فروض الأعيان ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد علق القول فيه . وقال أكثر الفقهاء هو من فروض الكفاية وليس إسناد هذا الحديث بذاك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قد لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . ويجيء الجواب عن ذلك .
( ولم يسمع منه شيئا ) وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق [ ص: 294 ] الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840818الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : بإسناده رواية أبي داود ثم قال أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال : " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوت في خلافة أبي بكر " . قال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840819قدم وفد بجيلة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابدءوا بالأحمسيين ودعا لهم قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي على الراجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح .
وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . انتهى . وقال الحافظ زين العراقي : فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=21531مرسل الصحابي حجة انتهى قلت : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من ذكر أبي موسى .
وفي الباب عن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=11797والحاكم أبي أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة . قاله الحافظ في التلخيص .
وعن أم عطية بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840355نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . وقد استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان ، وهذا هو الحق والله أعلم . قاله في غاية المقصود .