الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
" والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة ، فيكون دم نفاس "
أما nindex.php?page=treesubj&link=705_660الدم الذي تراه الحامل فإنه عندنا دم فساد ؛ لأن الله تعالى جعل دم الحيض غذاء للجنين فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : " إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد " وعن علي رضي الله عنه أنه قال : " إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13260أبو حفص ابن شاهين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم فقالت : " الحامل لا تحيض وتغتسل وتصلي " فأمرتها بالغسل لأنها مستحاضة nindex.php?page=treesubj&link=678_680والمستحاضة يستحب لها الغسل ، ولأن الشرع جعل nindex.php?page=treesubj&link=27491الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء ، فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه ، ولأن nindex.php?page=treesubj&link=639طلاق الحائض محرم والطلاق " بعد " تبين الحمل جائز ، فلو كان الدم الذي تراه الحامل حيضا لما جاز الطلاق فيه لما يلزمه من تخصيص العمومات والخروج عن القياس ، فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعدها ، وهذا [ ص: 515 ] لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع ، فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض وهذه اليومان والثلاثة وإن جعلناها نفاسا ، فليست من المدة ، بل أول المدة من حين الوضع لأن في الحديث " كانت تقعد بعد نفاسها " وفي الآخر " nindex.php?page=treesubj&link=690_691كم تجلس النفساء إذا ولدت ؟ " فأما إذا خرج بعض الولد فالدم قبل انفصاله محسوب من المدة ، وفيه وجه أنه لا يحسب حتى ينفصل جميعه .