الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1070 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672827شهدت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال nindex.php?page=treesubj&link=998صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل
[ ص: 302 ]
( قال صلى العيد ) في يوم الجمعة ( ثم رخص في الجمعة ) أي في صلاتها ( فقال من شاء أن يصلي ) أي الجمعة ( فليصل ) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840825قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره إرساله ، والحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1037صلاة الجمعة بعد صلاة العيد ، والحديث دليل على أن صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها . وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام ، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال .
قال في السبل : قلت حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، ولم يطعن غيره فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد انتهى . وفي النيل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول انتهى . وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840826من شاء أن يصلي فليصل لفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة ، قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا . قال : وكان ابن عباس في الطائف [ ص: 303 ] فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة ، وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعتهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر . وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل ، وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب ابن الزبير .
قال في السبل قلت ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله ، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية - غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله ، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ، ولا يقال إن مراده صلاة الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا . ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها . ثم إذا nindex.php?page=treesubj&link=26191فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه . وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 302 ] 215 باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
فاعل وافق ( يوم عيد ) مفعوله .
( قال صلى العيد ) في يوم الجمعة ( ثم رخص في الجمعة ) أي في صلاتها ( فقال من شاء أن يصلي ) أي الجمعة ( فليصل ) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840825قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره إرساله ، والحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1037صلاة الجمعة بعد صلاة العيد ، والحديث دليل على أن صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها . وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام ، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال .
قال في السبل : قلت حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، ولم يطعن غيره فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد انتهى . وفي النيل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول انتهى . وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=840826من شاء أن يصلي فليصل لفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة ، قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا . قال : وكان ابن عباس في الطائف [ ص: 303 ] فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة ، وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعتهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر . وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل ، وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب ابن الزبير .
قال في السبل قلت ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله ، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية - غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله ، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ، ولا يقال إن مراده صلاة الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا . ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها . ثم إذا nindex.php?page=treesubj&link=26191فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه . وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .