[ ص: 93 ] كتاب الحدود
قال : الحد هو المنع ، ومنه : الحداد للبواب ، وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا ; لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير ، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد ، والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر .
قال : والمراد ثبوته عند الإمام ، لأن البينة دليل ظاهر وكذا الإقرار ; لأن الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة ، والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيكتفى بالظاهر . ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار )
قال : ( فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) لقوله تعالى: { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }وقال الله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }{ }ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى [ ص: 94 ] الستر ، وهو مندوب إليه والإشاعة ضده . وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته : ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك
[ ص: 95 - 96 ] ( ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ ومتى زنى ؟ وبمن زنى ؟ ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، ولأن الاحتياط في ذلك واجب ; لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان ، أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطء جارية الابن فيستقصى في ذلك احتيالا للدرء .
[ ص: 97 ] ( فإذا بينوا ذلك وقالوا : رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، قال عليه الصلاة والسلام : " { }بخلاف سائر الحقوق عند ادرءوا الحدود ما استطعتم رحمه الله وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة
[ ص: 98 ] قال في الأصل يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية ، وقد حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى .
كتاب الحدود
التالي
السابق
[ ص: 89 - 93 ] كتاب الحدود .
الحديث الأول : { }قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما رواه قال عليه السلام ، للذي قذف امرأته : ائت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا عن مخلد بن الحسين هشام عن عن ابن سيرين ، قال : { أنس بن مالك شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعة شهود ، وإلا فحد في ظهرك فقال : يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد ، فأنزل الله عز وجل آية اللعان ، ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما }انتهى . أول لعان كان في الإسلام أن
والحديث أخرجه في " اللعان " عن البخاري ، من [ ص: 94 ] رواية ابن عباس عن هشام بن حسان عكرمة عنه ، { هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ، فقال صلى الله عليه وسلم : البينة ، وإلا حد في ظهرك } ، الحديث . أن
{ حديث آخر } :
أخرجه في " اللعان " عن مسلم أن { أبي هريرة ، قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم سعد بن عبادة }انتهى .
زاد في رواية : قال كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعجله بالسيف قبل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وإني أغير منه ، والله أغير مني ، انتهى .
أثر : رواه في " الموطإ في كتاب الأقضية " عن مالك يحيى بن سعيد عن أن رجلا من أهل سعيد بن المسيب الشام يقال له : ابن خيبري ، وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أو قتلها فأشكل على القضاء فيه ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية ، فسأل أبي موسى الأشعري أبو موسى ، فقال له علي بن أبي طالب : إن هذا لشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني فقال علي بن أبي طالب أبو موسى : كتب إلي في ذلك ، فقال معاوية : أنا علي أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته انتهى .
قوله : والستر مندوب إليه قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه ، البخاري عن ومسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
وفي لفظ : : في " البر والصلة " عن لمسلم عن أبيه عن سهيل مرفوعا ، قال : لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة انتهى . أبي هريرة
وروى نحوه من حديث البخاري . ابن عمر
[ ص: 95 ] حديث آخر } :
أخرجه أبو داود في " الأدب " والترمذي في " الحدود " ، في " الرجم " عن والنسائي عن الزهري سالم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }انتهى . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه ، فإن الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، غريب .
{ حديث آخر } :
أخرجه أبو داود عن والنسائي إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن كثير أبي الهيثم ، مولى عقبة بن عامر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عقبة بن عامر }انتهى . من رأى عورة فسترها ، كان كمن أحيا موءودة
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، ، والنسائي في " مسنده " عن وأحمد يزيد بن نعيم عن أبيه { ماعزا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات ، فأمر برجمه ، وقال لهزال : لو سترته بثوبك لكان خيرا لك }انتهى . أن
ورواه في " المستدرك " ، وصححه ، قال في " التنقيح " : الحاكم ويزيد بن نعيم روى له ، وذكره مسلم في " الثقات " ، وأبوه ابن حبان نعيم ذكره في " الثقات " أيضا ، وهو مختلف في صحبته ، فإن لم تثبت صحبته ، فالحديث مرسل .
{ حديث آخر } :
رواه في " سننه " حدثنا ابن ماجه يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته
[ ص: 96 ] الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام استفسر ماعزا عن الكيفية والمزنية ، قلت : أخرجه أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم بن هزال قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنعت ، لعله يستغفر لك ، قال : فأتاه ، قال : يا رسول الله ، إلى آخره ، إن { ماعزا قال : يا رسول الله إني زنيت ، فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد حتى قالها أربع مرات ، فقال عليه السلام : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ قال : بفلانة ، قال : هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم ، فأخرج إلى الحرة ، فلما وجد مس الحجارة ، خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه }؟ انتهى .
ورواه في " مسنده " ، وروى حديث أحمد ماعز في " مصنفه " من رواية عبد الرزاق ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم فرجم ، فلم يقتل حتى رماه أبي هريرة بلحى بعير ، فقتله فأصاب رأسه ، الحديث ، والله أعلم . عمر بن الخطاب
{ حديث آخر } :
في الاستفسار عن الكيفية ، أخرجه أبو داود أيضا ، عن والنسائي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عبد الرحمن بن الصامت ابن عم عن أبي هريرة قال : { أبي هريرة ، الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما ، أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك ، في ذلك منها ؟ قال : نعم ، كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي [ ص: 97 ] ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله ، قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ، قالا : ومن يأكل من هذا يا رسول الله ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها }انتهى . جاء
ورواه في " مصنفه " كذلك ، وأخرجه عبد الرزاق عن النسائي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عبد الرحمن بن هضاض عن ، وأخرجه عن أبي هريرة الحسين بن واقد عن عن أبي الزبير عبد الرحمن بن الهضاض ابن أخي أبي هريرة عن ، قال أبي هريرة ابن القطان في " كتابه " : هو الذي يقول فيه : وعبد الرزاق عبد الرحمن بن الصامت ، وقال فيه : حماد بن سلمة عبد الرحمن بن الهضاض ; قال : البخاري وعبد الرحمن بن الصامت : لا أراه محفوظا ، وقال ابن أبي حاتم : ابن الهضاض أصح انتهى كلامه .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { }" قلت : روي من حديث ادرءوا الحدود ومن حديث عائشة ومن حديث علي . أبي هريرة
أما حديث : فأخرجه عائشة الترمذي عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن عن الزهري عروة عن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة }انتهى . ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ، ورواه عن وكيع يزيد بن زياد ، ولم يرفعه ، وهو أصح ، ثم أخرجه عن عن وكيع يزيد به موقوفا انتهى .
ورواه في " المستدرك " ، وقال : صحيح [ ص: 98 ] الإسناد ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " ، فقال : الحاكم يزيد بن زياد ، قال فيه : متروك انتهى . النسائي
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : يزيد بن زياد منكر الحديث ذاهب انتهى .
ورواه ، ثم الدارقطني في " سننيهما مرفوعا ، وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب . البيهقي
وأما حديث : علي
فأخرجه في " سننه " عن الدارقطني مختار التمار عن أبي مطر عن ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { علي }انتهى . ادرءوا الحدود
ومختار التمار ضعيف .
وأما حديث : أبي هريرة
فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني وكيع إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . ادرءوا الحدود ما استطعتم
ورواه في " سننه " حدثنا ابن ماجه عبد الله بن الجراح ثنا به مرفوعا : { وكيع }انتهى . ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا
الحديث الرابع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { }قلت : روي من حديث حبس رجلا بالتهمة معاوية بن حيدة ، ومن حديث ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس نبيشة .
فحديث : معاوية
أخرجه أبو داود في " القضاء " ، والترمذي في " الديات " ، في " السرقة " عن والنسائي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن { النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 99 ] حبس رجلا في تهمة } ، زاد الترمذي : ثم خلى عنه انتهى . والنسائي
قال الترمذي : حديث حسن ورواه في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، قال : وله شاهد من حديث الحاكم ، ثم أخرجه عن أبي هريرة ، وسيأتي بعد ، قال أبي هريرة ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : اختلف الناس في بهز بن حكيم ، فحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شيخ يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
وعن أبي زرعة أنه قال فيه : صالح ، ولكن ليس بالمشهور ، وجعله في أقسام الصحيح المختلف فيه ، وقول الحاكم أبي حاتم : لا يحتج به ، لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة ، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه ، ابن الجارود ، وصحح والنسائي الترمذي روايته عن أبيه عن جده وقال ابن عدي : روى عنه ثقات الناس : ، وروي عنه حديثين ، ثم ذكرهما ، ثم قال : ولم أر له حديثا منكرا ، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس بحديثه ، وقال كالزهري أبو جعفر السبتي : إسناد بهز عن أبيه عن جده صحيح ، وقال محمد بن الحسين : سألت ابن معين ، هل روى عن شعبة بهز ؟ قال : نعم ، روى عنه حديث : أترعون عن ذكر الفاجر ، وقد كان متوقفا عنه ، فلما روى هذا الحديث كتبه ، وأبرأه مما اتهمه به قلت : فكم له عن أبيه عن جده ؟ قال : أحاديث ، قلت شعبة : ما تقول في لأحمد بن حنبل بهز ؟ قال : سألت غندرا عنه ، فقال : كان مسه ، ولم يبين معناه ، فكتبت عنه انتهى كلامه . شعبة
[ ص: 100 ] وأما حديث : أبي هريرة
فأخرجه في " المستدرك " الحاكم في " مسنده " ، والبزار وأبو يعلى عن إبراهيم بن خثيم حدثني أبي عن جدي عن عراك بن مالك أن { أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا ، أو احتياطا }انتهى .
سكت عنه وتعقبه الحاكم الذهبي في " مختصره " ، فقال : إبراهيم بن خثيم متروك انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : كان إبراهيم بن خثيم كالمجنون ، يلعب به الصبيان ، وضعفه جدا انتهى .
وأما حديث : أنس
فأخرجه ابن عدي ، في " كتابيهما " عن والعقيلي إبراهيم بن زكريا الواسطي ثنا عن أبو بكر بن عياش يحيى بن سعيد عن أن { أنس النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة } ، انتهى .
قال : العقيلي إبراهيم بن زكريا الواسطي مجهول ، وحديثه خطأ وقال ابن عدي : هذا باطل ، وإنما رواه عن أبو بكر بن عياش يحيى بن سعيد عن ، فقال : عراك بن مالك إبراهيم بن زكريا عن انتهى . أنس بن مالك
وقال في كتاب الضعفاء " : رواه ابن حبان إبراهيم بن زكريا الواسطي ، وهو يروي أشياء موضوعة ، وإنما الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو مما يتفرد به انتهى . معمر
وأما حديث نبيشة :
فرواه في " معجمه الوسط " حدثنا الطبراني محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يزيد بن ذكوان البصري ثنا أبو همام الصلت بن محمد الحازمي عن المعلى بن راشد عن جدته عن نبيشة أن { النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة }انتهى .
قال : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الطبراني أحمد بن يزيد ، انتهى .
{ حديث آخر } :
رواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج يحيى بن سعيد عن ، قال : { عراك بن مالك بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان ، من مياه المدينة ، وعندهما ناس من غطفان ، معهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون ، وقد فقدوا بعيرين من إبلهم ، فاتهموا الغفاريين ، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمرهم ، فحبس [ ص: 101 ] أحد الغفاريين ، وقال للآخر : اذهب فالتمس ، فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغفاريين حسبت أنه قال للمحبوس : استغفر لي ، فقال : غفر الله لك يا رسول الله ، فقال عليه السلام : ولك ، وقتلك في سبيله ، قال : فقتل يوم اليمامة }انتهى . أقبل رجلان من
{ حديث آخر } في الباب :
أخرجه أبو داود عن عن بقية عن صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله أن { النعمان بن بشير ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان ، فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب . ولا امتحان ، فقال النعمان إن شئتم ضربتهم ، فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، فقالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ، وحكم رسوله }انتهى . قوما سرق لهم متاع ، فاتهموا أناسا من الحاكة ، فأتوا
قال عبد الحق في " أحكامه " : أحسن حديث ما كان عن بقية يحيى بن سعيد انتهى .
الحديث الأول : { }قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما رواه قال عليه السلام ، للذي قذف امرأته : ائت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا عن مخلد بن الحسين هشام عن عن ابن سيرين ، قال : { أنس بن مالك شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعة شهود ، وإلا فحد في ظهرك فقال : يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد ، فأنزل الله عز وجل آية اللعان ، ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما }انتهى . أول لعان كان في الإسلام أن
والحديث أخرجه في " اللعان " عن البخاري ، من [ ص: 94 ] رواية ابن عباس عن هشام بن حسان عكرمة عنه ، { هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء ، فقال صلى الله عليه وسلم : البينة ، وإلا حد في ظهرك } ، الحديث . أن
{ حديث آخر } :
أخرجه في " اللعان " عن مسلم أن { أبي هريرة ، قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم سعد بن عبادة }انتهى .
زاد في رواية : قال كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعجله بالسيف قبل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وإني أغير منه ، والله أغير مني ، انتهى .
أثر : رواه في " الموطإ في كتاب الأقضية " عن مالك يحيى بن سعيد عن أن رجلا من أهل سعيد بن المسيب الشام يقال له : ابن خيبري ، وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أو قتلها فأشكل على القضاء فيه ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية ، فسأل أبي موسى الأشعري أبو موسى ، فقال له علي بن أبي طالب : إن هذا لشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني فقال علي بن أبي طالب أبو موسى : كتب إلي في ذلك ، فقال معاوية : أنا علي أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته انتهى .
قوله : والستر مندوب إليه قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه ، البخاري عن ومسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
وفي لفظ : : في " البر والصلة " عن لمسلم عن أبيه عن سهيل مرفوعا ، قال : لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة انتهى . أبي هريرة
وروى نحوه من حديث البخاري . ابن عمر
[ ص: 95 ] حديث آخر } :
أخرجه أبو داود في " الأدب " والترمذي في " الحدود " ، في " الرجم " عن والنسائي عن الزهري سالم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }انتهى . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه ، فإن الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، غريب .
{ حديث آخر } :
أخرجه أبو داود عن والنسائي إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن كثير أبي الهيثم ، مولى عقبة بن عامر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عقبة بن عامر }انتهى . من رأى عورة فسترها ، كان كمن أحيا موءودة
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، ، والنسائي في " مسنده " عن وأحمد يزيد بن نعيم عن أبيه { ماعزا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات ، فأمر برجمه ، وقال لهزال : لو سترته بثوبك لكان خيرا لك }انتهى . أن
ورواه في " المستدرك " ، وصححه ، قال في " التنقيح " : الحاكم ويزيد بن نعيم روى له ، وذكره مسلم في " الثقات " ، وأبوه ابن حبان نعيم ذكره في " الثقات " أيضا ، وهو مختلف في صحبته ، فإن لم تثبت صحبته ، فالحديث مرسل .
{ حديث آخر } :
رواه في " سننه " حدثنا ابن ماجه يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس }انتهى . من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته
[ ص: 96 ] الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام استفسر ماعزا عن الكيفية والمزنية ، قلت : أخرجه أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم بن هزال قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنعت ، لعله يستغفر لك ، قال : فأتاه ، قال : يا رسول الله ، إلى آخره ، إن { ماعزا قال : يا رسول الله إني زنيت ، فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد حتى قالها أربع مرات ، فقال عليه السلام : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ قال : بفلانة ، قال : هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم ، فأخرج إلى الحرة ، فلما وجد مس الحجارة ، خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه }؟ انتهى .
ورواه في " مسنده " ، وروى حديث أحمد ماعز في " مصنفه " من رواية عبد الرزاق ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم فرجم ، فلم يقتل حتى رماه أبي هريرة بلحى بعير ، فقتله فأصاب رأسه ، الحديث ، والله أعلم . عمر بن الخطاب
{ حديث آخر } :
في الاستفسار عن الكيفية ، أخرجه أبو داود أيضا ، عن والنسائي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عبد الرحمن بن الصامت ابن عم عن أبي هريرة قال : { أبي هريرة ، الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما ، أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك ، في ذلك منها ؟ قال : نعم ، كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي [ ص: 97 ] ستر الله عليه ، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله ، قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ، قالا : ومن يأكل من هذا يا رسول الله ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها }انتهى . جاء
ورواه في " مصنفه " كذلك ، وأخرجه عبد الرزاق عن النسائي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عبد الرحمن بن هضاض عن ، وأخرجه عن أبي هريرة الحسين بن واقد عن عن أبي الزبير عبد الرحمن بن الهضاض ابن أخي أبي هريرة عن ، قال أبي هريرة ابن القطان في " كتابه " : هو الذي يقول فيه : وعبد الرزاق عبد الرحمن بن الصامت ، وقال فيه : حماد بن سلمة عبد الرحمن بن الهضاض ; قال : البخاري وعبد الرحمن بن الصامت : لا أراه محفوظا ، وقال ابن أبي حاتم : ابن الهضاض أصح انتهى كلامه .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { }" قلت : روي من حديث ادرءوا الحدود ومن حديث عائشة ومن حديث علي . أبي هريرة
أما حديث : فأخرجه عائشة الترمذي عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن عن الزهري عروة عن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة }انتهى . ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ، ورواه عن وكيع يزيد بن زياد ، ولم يرفعه ، وهو أصح ، ثم أخرجه عن عن وكيع يزيد به موقوفا انتهى .
ورواه في " المستدرك " ، وقال : صحيح [ ص: 98 ] الإسناد ، ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " ، فقال : الحاكم يزيد بن زياد ، قال فيه : متروك انتهى . النسائي
وقال الترمذي في " علله الكبير " : قال محمد بن إسماعيل : يزيد بن زياد منكر الحديث ذاهب انتهى .
ورواه ، ثم الدارقطني في " سننيهما مرفوعا ، وقال البيهقي : الموقوف أقرب إلى الصواب . البيهقي
وأما حديث : علي
فأخرجه في " سننه " عن الدارقطني مختار التمار عن أبي مطر عن ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { علي }انتهى . ادرءوا الحدود
ومختار التمار ضعيف .
وأما حديث : أبي هريرة
فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني وكيع إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة }انتهى . ادرءوا الحدود ما استطعتم
ورواه في " سننه " حدثنا ابن ماجه عبد الله بن الجراح ثنا به مرفوعا : { وكيع }انتهى . ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا
الحديث الرابع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { }قلت : روي من حديث حبس رجلا بالتهمة معاوية بن حيدة ، ومن حديث ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس نبيشة .
فحديث : معاوية
أخرجه أبو داود في " القضاء " ، والترمذي في " الديات " ، في " السرقة " عن والنسائي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن { النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 99 ] حبس رجلا في تهمة } ، زاد الترمذي : ثم خلى عنه انتهى . والنسائي
قال الترمذي : حديث حسن ورواه في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، قال : وله شاهد من حديث الحاكم ، ثم أخرجه عن أبي هريرة ، وسيأتي بعد ، قال أبي هريرة ابن القطان في " كتابه الوهم والإيهام " : اختلف الناس في بهز بن حكيم ، فحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شيخ يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
وعن أبي زرعة أنه قال فيه : صالح ، ولكن ليس بالمشهور ، وجعله في أقسام الصحيح المختلف فيه ، وقول الحاكم أبي حاتم : لا يحتج به ، لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة ، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه ، ابن الجارود ، وصحح والنسائي الترمذي روايته عن أبيه عن جده وقال ابن عدي : روى عنه ثقات الناس : ، وروي عنه حديثين ، ثم ذكرهما ، ثم قال : ولم أر له حديثا منكرا ، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس بحديثه ، وقال كالزهري أبو جعفر السبتي : إسناد بهز عن أبيه عن جده صحيح ، وقال محمد بن الحسين : سألت ابن معين ، هل روى عن شعبة بهز ؟ قال : نعم ، روى عنه حديث : أترعون عن ذكر الفاجر ، وقد كان متوقفا عنه ، فلما روى هذا الحديث كتبه ، وأبرأه مما اتهمه به قلت : فكم له عن أبيه عن جده ؟ قال : أحاديث ، قلت شعبة : ما تقول في لأحمد بن حنبل بهز ؟ قال : سألت غندرا عنه ، فقال : كان مسه ، ولم يبين معناه ، فكتبت عنه انتهى كلامه . شعبة
[ ص: 100 ] وأما حديث : أبي هريرة
فأخرجه في " المستدرك " الحاكم في " مسنده " ، والبزار وأبو يعلى عن إبراهيم بن خثيم حدثني أبي عن جدي عن عراك بن مالك أن { أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا ، أو احتياطا }انتهى .
سكت عنه وتعقبه الحاكم الذهبي في " مختصره " ، فقال : إبراهيم بن خثيم متروك انتهى .
وقال الترمذي في " علله الكبير " : كان إبراهيم بن خثيم كالمجنون ، يلعب به الصبيان ، وضعفه جدا انتهى .
وأما حديث : أنس
فأخرجه ابن عدي ، في " كتابيهما " عن والعقيلي إبراهيم بن زكريا الواسطي ثنا عن أبو بكر بن عياش يحيى بن سعيد عن أن { أنس النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة } ، انتهى .
قال : العقيلي إبراهيم بن زكريا الواسطي مجهول ، وحديثه خطأ وقال ابن عدي : هذا باطل ، وإنما رواه عن أبو بكر بن عياش يحيى بن سعيد عن ، فقال : عراك بن مالك إبراهيم بن زكريا عن انتهى . أنس بن مالك
وقال في كتاب الضعفاء " : رواه ابن حبان إبراهيم بن زكريا الواسطي ، وهو يروي أشياء موضوعة ، وإنما الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو مما يتفرد به انتهى . معمر
وأما حديث نبيشة :
فرواه في " معجمه الوسط " حدثنا الطبراني محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يزيد بن ذكوان البصري ثنا أبو همام الصلت بن محمد الحازمي عن المعلى بن راشد عن جدته عن نبيشة أن { النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة }انتهى .
قال : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الطبراني أحمد بن يزيد ، انتهى .
{ حديث آخر } :
رواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج يحيى بن سعيد عن ، قال : { عراك بن مالك بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان ، من مياه المدينة ، وعندهما ناس من غطفان ، معهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون ، وقد فقدوا بعيرين من إبلهم ، فاتهموا الغفاريين ، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمرهم ، فحبس [ ص: 101 ] أحد الغفاريين ، وقال للآخر : اذهب فالتمس ، فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغفاريين حسبت أنه قال للمحبوس : استغفر لي ، فقال : غفر الله لك يا رسول الله ، فقال عليه السلام : ولك ، وقتلك في سبيله ، قال : فقتل يوم اليمامة }انتهى . أقبل رجلان من
{ حديث آخر } في الباب :
أخرجه أبو داود عن عن بقية عن صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله أن { النعمان بن بشير ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان ، فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب . ولا امتحان ، فقال النعمان إن شئتم ضربتهم ، فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، فقالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ، وحكم رسوله }انتهى . قوما سرق لهم متاع ، فاتهموا أناسا من الحاكة ، فأتوا
قال عبد الحق في " أحكامه " : أحسن حديث ما كان عن بقية يحيى بن سعيد انتهى .