الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 364 ] مسألة : ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=14275الوصية لميت ; لأن الميت لا يملك شيئا ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=14300أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له .
فإن nindex.php?page=treesubj&link=14275_27032أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت .
وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=14300_27032_14275أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت ، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا تقسيم فاسد بلا برهان - : فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته ؟ قلنا : هذا باطل ، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن ، والحكم بالظن لا يحل .