1762 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=14265ووصية المرأة البكر ذات الأب ، وذات الزوج البالغة ، والثيب ذات الزوج : جائزة ، كوصية الرجل ، أحب الأب أو الزوج أو كرها .
ولا معنى لإذنهما في ذلك لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين ، وهو يعم الرجال والنساء ، ولم يخص عز وجل فيه أحدا من أحد : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } ) وما نعلم في ذلك خلافا من أحد
وبالله تعالى التوفيق .
1762 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=14265وَوَصِيَّةُ الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ ذَاتِ الْأَبِ ، وَذَاتِ الزَّوْجِ الْبَالِغَةِ ، وَالثَّيِّبِ ذَاتِ الزَّوْجِ : جَائِزَةٌ ، كَوَصِيَّةِ الرَّجُلِ ، أَحَبَّ الْأَبُ أَوْ الزَّوْجُ أَوْ كَرِهَا .
وَلَا مَعْنَى لِإِذْنِهِمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَصِيَّةِ جَاءَ عَامًّا لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ يَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، وَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } ) وَمَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا مِنْ أَحَدٍ
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .