الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1769 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7549_23288أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل ، إلا أن يكون يوقف عليها وقفا من عقاره ، فإن نكحت فلا حق لها فيه ، لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من وجوه البر ، فهذا جائز .
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فإن نكحن فهي للورثة ؟ قال : تجوز وصيته على شرطه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أوصى لأم ولده بمال سماه على أن لا تتزوج أبدا ؟ قال : إن تزوجت فلا شيء لها - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
وأيضا : فإنه لا يعلم هل يستحق هذه الوصية أم لا إلا بموتها ، وهي بعد الموت لا تملك شيئا ولا تستحقه .
وأيضا - فلا يخلو من أن تكون ملكت ما أوصى لها به أو لم تملكه ؟ فإن كانت ملكته فلا يجوز إزالة ملكها عن يدها بعد صحته بغير نص في ذلك ، وإن كانت لم تملكه فلا يحل أن تعطى ما ليس لها ؟ ولا بد من أحد الوجهين .
وأما إدخالها في الوقف بصفة فهذا جائز ; لأنه تسبيل وقوف فيه عند حد المسبل ، وليس تمليكا لرقبة الوقف - .
ولا يجوز أن يؤخذ منها ما استحقت من غلة الوقف قبل أن تتزوج ، لأنها قد ملكته ، فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا .