الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط الخامس : أن يباشر غير المجني عليه . ففي الكتاب : لا يمكن الذي له القصاص ( في الجرح من القصاص ) لنفسه ; خشية الزيادة وعدم المعرفة ، بل يقتص له من يعرف ذلك . وفي القتل : يدفع القاتل لأولياء المقتول ; لأن زهوق النفس لا يختلف ، وينهى عن العبث . قال أشهب : النفس كالجرح لا يليها الولي خشية التعذيب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : الأجرة في الجرح على المستحق ، وقال ( ح ) و ( ش ) : على [ ص: 346 ] المقتص منه . وفي الجواهر : هو قول عندنا ، واختاره الشيخ أبو إسحاق ، ومنشأ الخلاف : هل الواجب التمكين للآخر على الجاني ، أو التسليم فيجب كحكم المسلم فيه ؟ لنا : أن الأصل : براءة الذمة ، وقياسا على أجرة الحمال في الزكاة لا تؤخذ من المأخوذ منهم . احتجوا بأن غاصب الطعام عليه أجرة الكيل .

                                                                                                                وجوابه : أنه مال فأشبه السلم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية