الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1829 ( 19 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق : بانت بالأولى والأخريان ليستا بشيء قال قلت من يقول هذا ؟ قال : علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قال قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى والأخريان ليستا بشيء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال : بانت بالأولى .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : بانت بالأولى واثنتان ليستا بشيء .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إذا قيل لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت .

                                                                                [ ص: 21 ] حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالأولى .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية