الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 250 ] الاستدلال .

            ص - الاستدلال يطلق على ذكر الدليل ، ويطلق على نوع خاص ، وهو المقصود .

            فقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .

            وقيل : لا قياس علة ، فيدخل نفي الفارق والتلازم ، وأما نحو : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط ، فقيل : دعوى دليل .

            وقيل : دليل .

            وعلى أنه دليل ، قيل : استدلال وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة .

            والمختار أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب .

            وشرع من قبلنا [ ص: 251 ] .

            التالي السابق


            ش - لما كان " الاستدلال " من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة .

            والاستدلال في اللغة : طلب الدليل ، وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام ، وهو : ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا أو غيره .

            ويطلق على معنى خاص ، وهو المقصود هاهنا .

            فقيل في تعريفه : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا .

            وقيل : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة .

            فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل .

            والتلازم ، أي قياس الدلالة ; لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . واختلفوا في نحو : وجد السبب فيوجد المسبب ، أو وجد المانع فينتفي الحكم ، أو فقد الشرط فينتفي الحكم .

            فقيل : ليس بدليل ، بل هو دعوى دليل ; لأن قولنا : وجد السبب ، معناه وجد الدليل ، وهو دعوى وجود الدليل .

            وقيل : دليل ، لأن الدليل ما يلزم منه الحكم قطعا أو ظنا ، وهذا كذلك .

            [ ص: 252 ] وعلى تقدير كونه دليلا ، اختلفوا :

            فقيل : إنه استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ; لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .

            وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة ، أعني النص والإجماع والقياس ، فاستدلال .

            وإن أثبت بأحدها ، لا يكون استدلالا ، بناء على أنه لو أثبت بأحدها ، كان الحكم اللازم ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس ، وهو باطل ، فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي الاستدلال نفسه .

            وقيل : الاستدلال أربعة أنواع :

            القول المؤلف الموجب لقول آخر ، اقترانيا كان أو استثنائيا ، ونفي الحكم لنفي المدارك .

            وقولهم : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط .

            والاستصحاب .

            ولم يعتد بشرع من قبلنا .

            والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع :

            تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة ، [ ص: 253 ] واستصحاب ، وشرع من قبلنا .




            الخدمات العلمية