الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1460 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13999أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=667704بينا أنا أترامى بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد nindex.php?page=treesubj&link=23842_1177_1180_33118_33142فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات
1460 ( بينما أنا أترامى بأسهم لي ) قال النووي أي أرمي وأرتمي وأترامى وأترمى ( فأتيت مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها ) أي كشف وأزيل ما بها ( ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات ) قال النووي هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ nindex.php?page=treesubj&link=1178صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في طريق آخر ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح وتكبير فتمت جملة الصلاة ركعتين أولهما في حال الكسوف وآخرهما بعد الانجلاء وهذا التأويل لا بد منه ؛ لأنه مطابق لسائر الروايات ولقواعد الفقه ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف قال النووي وهذا ضعيف مخالف [ ص: 126 ] لظاهر الرواية الأخرى
1460 ( بينما أنا أترامى بأسهم لي ) قال النووي أي أرمي وأرتمي وأترامى وأترمى ( فأتيت مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها ) أي كشف وأزيل ما بها ( ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات ) قال النووي هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ nindex.php?page=treesubj&link=1178صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في طريق آخر ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتسبيح وتكبير فتمت جملة الصلاة ركعتين أولهما في حال الكسوف وآخرهما بعد الانجلاء وهذا التأويل لا بد منه ؛ لأنه مطابق لسائر الروايات ولقواعد الفقه ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف قال النووي وهذا ضعيف مخالف [ ص: 126 ] لظاهر الرواية الأخرى