الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1465 أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=667709خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات
1465 ( فنادى أن الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ( فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ) [ ص: 128 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا أصح ما في هذا الباب قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة قال النووي وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم الاختلاف في الروايات بحسب nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الإسراع وبين التأخر فتوسط في عدده واعترض على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي في أول الحال وقال جماعة من العلماء ، منهم إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها محمولة على بيان جواز جميع ذلك [ ص: 129 ] فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة قال النووي وهذا قوي
1465 ( فنادى أن الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ( فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ) [ ص: 128 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا أصح ما في هذا الباب قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة قال النووي وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم الاختلاف في الروايات بحسب nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الإسراع وبين التأخر فتوسط في عدده واعترض على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي في أول الحال وقال جماعة من العلماء ، منهم إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها محمولة على بيان جواز جميع ذلك [ ص: 129 ] فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة قال النووي وهذا قوي