الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل : ولولي ) صغير ومجنون ( وسفيه ) ( غير حاكم وأمينه ) أي الحاكم ( الأكل لحاجة من مال موليه ) لقوله تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف } رواه أبو بكر والحاكم وأمينه لا يأكلان شيئا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال ، فيأكل من يباح له الأكل ( الأقل من أجرة مثله أو كفايته ) .

                                                                          فإذا كانت كفايته أربعة دراهم وأجرة عمله ثلاثة أو بالعكس لم يأكل إلا الثلاثة ; لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا فلا يأخذ إلا ما يوجد فيه ( ولا يلزمه ) أي الولي ( عوضه ) أي ما أكله ( بيساره ) ; لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه عوضه مطلقا كالأجير والمضارب ، ولظاهر الآية : فإنه تعالى لم يذكر عوضا بخلاف المضطر إلى طعام غيره لاستقرار عوضه في ذمته ( ومع عدمها ) أي حاجة ولي صغير ومجنون وسفيه بأن كان غنيا يأكل من مالهم ( ما فرضه له حاكم ) فإن لم يفرض له شيئا لم يأكل منه لقوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف } وعلم منه أن للحاكم فرضه لكن لمصلحة ( ولناظر وقف ولو لم [ ص: 180 ] يحتج أكل ) منه ( بمعروف ) إلحاقا له بعامل الزكاة فإن شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه قال الشيخ تقي الدين : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية