الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه ( ق ) كحائض ، ومريض ، وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ( و ش ) وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) وإلا لم يبطل ( م ) لأنه خروج واجب ، وللشافعية وجهان : إن ثبت الحق بإقراره وإلا لم يبطل .

                                                                                                          وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه ، كالصوم . ذكره في المجرد وذكر في الخلاف والفصول : يبطل ، لمنافاته الاعتكاف ، كالجماع ، وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين : لا ينقطع ويبني ، كمرض وحيض ، واختاره أيضا ، وذكره قياس مذهبنا فيالمظاهر يطأ في نهار صومه غير المظاهر منها ناسيا ، أو يأكل فيه معتقدا أنه ليل فيبين نهارا يقضي اليوم [ ص: 179 ] ولا ينقطع تتابعه ، جعلا له بالنسيان والخطأ كالمريض .

                                                                                                          فكذا هنا ، وفرق أصحابنا بأن الاعتكاف عبادة واحدة متصلة بالليل والنهار ، كصوم اليوم الواحد ، وأجاب صاحب المحرر بأن الخروج لعذر موجب للقضاء لا يبطل الماضي من الاعتكاف ، بخلاف صوم اليوم الواحد ، فعلم أنه كعبادات ، قال : فنظير صوم اليوم من الاعتكاف أن يطأ في يوم منه ناسيا وهو صائم وقلنا من شرطه الصوم فإنه يفسد عليه اعتكاف ذلك اليوم كله ، ولا يفسد ما مضى ، على ما اخترناه ، وجزم صاحب المحرر : لا ينقطع تتابع المكره ، كما سبق ، وأطلق بعضهم فيهما وجهين ، ولا فرق ، ومتى زال العذر رجع وقت إمكانه ، فإن أخره بطل ما مضى ، على ما يأتي فيمن خرج لما له منه بد ، ولا يبطل بدخوله لحاجته تحت سقف ( و ) وعن ابن عمر : لا يدخل تحت سقف ، وقاله عطاء والنخعي وإسحاق ، وعن الثوري وغيره : يبطل ، وقيده الحسن والثوري والحسن بن صالح وإسحاق بسقف ليس فيه ممره ، لأن له منه بد ، فهو كالقول الأول ، ومن أراد المنع مطلقا فلا وجه لا ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية