المسألة الحادية والعشرون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } : هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28652مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسي فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . [ ص: 177 ] فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ولم يأمر غيره } ، وهم على طمع من دخول
مكة ، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية .
فكل من كان
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3488مريضا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ; وهو حديث صحيح متفق عليه من أوله إلى آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1118أطعم فرقا بين ستة مساكين ، أو اهد شاة ، أو صم ثلاثة أيام } ، وفي الحديث خلاف وكلام بيناه في شرح الصحيح .
المسألة الثانية والعشرون قال
الحسن وعكرمة : هو صوم عشرة أيام . قالوا : لأن الله تعالى ذكر الصيام هاهنا مطلقا ، وقيده في التمتع بعشرة أيام ، فيحمل المطلق على المقيد . قلنا : هذا فاسد من وجهين :
: أحدهما : أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة حسبما بيناه في أصول الفقه ; وهاتان نازلتان .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيام ، وذلك ثلاثة أيام .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ } : هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28652مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِي فَقَالَ : أَيُؤْذِيك هَوَامُّك ؟ قُلْت : نَعَمْ . [ ص: 177 ] فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُ } ، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ مِنْ دُخُولِ
مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْآيَةَ .
فَكُلُّ مَنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3488مَرِيضًا وَاحْتَاجَ إلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَعَلَهُ وَافْتَدَى ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=167لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ; وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1118أَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ اهْدِ شَاةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } ، وَفِي الْحَدِيثِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الصَّحِيحِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ
الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ : هُوَ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ . قَالُوا : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الصِّيَامَ هَاهُنَا مُطْلَقًا ، وَقَيَّدَهُ فِي التَّمَتُّعِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ . قُلْنَا : هَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
: أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إلَّا بِدَلِيلٍ فِي نَازِلَةٍ وَاحِدَةٍ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ; وَهَاتَانِ نَازِلَتَانِ .
الثَّانِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ قَدْرَ الصِّيَامِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .