[ ص: 288 ] الاجتهاد .
ص - : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . الاجتهاد في الاصطلاح
والفقيه ، تقدم .
وقد علم المجتهد والمجتهد فيه .
- تعربف الاجتهاد
- مسألة الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد
- مسألة المختار أنه عليه السلام كان متعبدا بالاجتهاد
- مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا
- مسألة الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
- مسألة القطع لا إثم على مجتهد
- المسألة التي لا قاطع فيها
- مسألة تقابل الدليلين العقليين محال
- مسألة لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد
- مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه
- مسألة المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
- مسألة المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت
- مسألة المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده
- مسألة المختار أن النافي مطالب بدليل
التالي
السابق
ش - لما فرغ من الأدلة السمعية ، شرع في الاجتهاد .
وهو : بذل الوسع فيما فيه مشقة ، ولذلك يقال : اجتهد في حمل حجر الرحى ، ولا يقال : اجتهد في حمل الخردلة . في اللغة
وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي .
والفقيه ، قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه ، كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد .
والاستفراغ قد يكون من الفقيه ، وقد يكون من غيره .
فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه .
واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع ، وقد يتعلق بغير الوسع من أحوال النفس وغيرها ، فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير الوسع .
[ ص: 289 ] واستفراغ الفقيه الوسع قد يكون لتحصيل ظن ، وقد يكون لتحصيل علم وغيره .
فقوله : لتحصيل ظن ، يخرج استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل علم ، كما في الأحكام العقلية والحسية .
وقوله : بحكم شرعي ، احتراز عن استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم عقلي أو حسي .
قيل : يرد على هذا التعريف استفراغ المتكلم الوسع لتحصيل ظن بتوحيده ، إذا كان فقيها .
وكذلك استفراغ الأصولي في كون الكتاب مثلا ، حجة ، إذا كان فقيها .
واستفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض .
قلنا : . الاجتهاد لا يتجزأ
ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول - عليه السلام ، فإنه غير فقيه ، لما عرفت في تعريف الفقه .
وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد ; لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .
ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم في توحيده ، والأصولي في كون الكتاب حجة ، ليس لتحصيل ظن بحكم [ ص: 290 ] شرعي ; لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، والتوحيد وكون الكتاب حجة ليسا كذلك .
وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد لا يلزم أن لا يكون استفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض اجتهادا ; لأن عدم تجزؤ الاجتهاد وشرط صحة الاجتهاد لا داخل في ماهيته ، وهذا التعريف لماهية الاجتهاد .
وعن العكس بأنا لا نسلم خروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد .
قوله : لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .
قلنا : لا نسلم ; فإن العارف ببعض الأحكام فقيه .
وأما عدم الانعكاس بخروج اجتهاد الرسول فوارد .
وهو : بذل الوسع فيما فيه مشقة ، ولذلك يقال : اجتهد في حمل حجر الرحى ، ولا يقال : اجتهد في حمل الخردلة . في اللغة
وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي .
والفقيه ، قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه ، كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد .
والاستفراغ قد يكون من الفقيه ، وقد يكون من غيره .
فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه .
واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع ، وقد يتعلق بغير الوسع من أحوال النفس وغيرها ، فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير الوسع .
[ ص: 289 ] واستفراغ الفقيه الوسع قد يكون لتحصيل ظن ، وقد يكون لتحصيل علم وغيره .
فقوله : لتحصيل ظن ، يخرج استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل علم ، كما في الأحكام العقلية والحسية .
وقوله : بحكم شرعي ، احتراز عن استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم عقلي أو حسي .
قيل : يرد على هذا التعريف استفراغ المتكلم الوسع لتحصيل ظن بتوحيده ، إذا كان فقيها .
وكذلك استفراغ الأصولي في كون الكتاب مثلا ، حجة ، إذا كان فقيها .
واستفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض .
قلنا : . الاجتهاد لا يتجزأ
ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول - عليه السلام ، فإنه غير فقيه ، لما عرفت في تعريف الفقه .
وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد ; لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .
ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم في توحيده ، والأصولي في كون الكتاب حجة ، ليس لتحصيل ظن بحكم [ ص: 290 ] شرعي ; لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، والتوحيد وكون الكتاب حجة ليسا كذلك .
وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد لا يلزم أن لا يكون استفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض اجتهادا ; لأن عدم تجزؤ الاجتهاد وشرط صحة الاجتهاد لا داخل في ماهيته ، وهذا التعريف لماهية الاجتهاد .
وعن العكس بأنا لا نسلم خروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد .
قوله : لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير .
قلنا : لا نسلم ; فإن العارف ببعض الأحكام فقيه .
وأما عدم الانعكاس بخروج اجتهاد الرسول فوارد .