الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 439 ] المسألة الرابعة :

                                                                                                                                                                                                              لما قال الله : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وكان الماء معلوما بصفة طعمه وريحه ولونه .

                                                                                                                                                                                                              قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إذا كان بهذه الصفة فلا خلاف في طهوريته ، فإذا انتقل عن هذه الصفات إلى غيره بتغير وصف من هذه الأوصاف الثلاثة خرج عن طريق السنة وصف الطهورية .

                                                                                                                                                                                                              والمخالط للماء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه في صفتيه جميعا : وهي الطهارة والتطهير ، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفا منهما ، لموافقته له فيهما ، وهو التراب .

                                                                                                                                                                                                              والضرب الثاني يوافق الماء في إحدى صفتيه ، وهي الطهارة ، ولا يوافقه في صفته الأخرى ، وهي التطهير ، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه ، وهو التطهير ، دون ما وافقه ، وهي الطهارة ، كماء الورد وسائر الطهارات .

                                                                                                                                                                                                              والضرب الثالث مخالفته في الصفتين جميعا : وهي الطهارة والتطهير ، فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعا ، لمخالفته له فيهما ، وهو النجس . وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وكتب الفروع .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : إذا وقعت نجاسة في ماء أفسدته كله ، كثيرا كان أو قليلا ، إذا تحققت عموم النجاسة فيه .

                                                                                                                                                                                                              ووجه تحققها عنده أن تقع مثلا نقطة بول في بركة ماء ، فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحريك أحدهما فالكل نجس ، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس والمصريون ، كابن القاسم وغيره ، يقولون : إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة .

                                                                                                                                                                                                              وفي المجموعة نحوه من مذهب أبي حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي بحديث القلتين ، ورواه عن الوليد بن كثير ، حسن ظن به ، وهو مطعون فيه . والحديث ضعيف . [ ص: 440 ] وقد رام الدارقطني على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يستطع ، واغتص بجريعة الذقن فيها ، فلا تعويل عليه ، حسبما مهدناه في مسائل الخلاف . كما تعلق علماؤنا أيضا في مذهبهم بحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة الذي رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الجيف والنتن ، وما ينجي الناس ، فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه } . وهذا أيضا حديث ضعيف لا قدم له في الصحة

                                                                                                                                                                                                              ، فلا تعويل عليه . وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة مرارا ، فقال : إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك ، فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه ، إذ لا حديث في الباب يعول عليه ، وإنما المعول على ظاهر القرآن ، وهو قوله : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ، وهو ما دام بصفاته ، فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم بخروجه عن الصفة " ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرا صحيحا يعول عليه قال : " باب إذا تغير وصف الماء " وأدخل الحديث الصحيح : { ما من أحد يكلم في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك } . فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدم بحاله ، وعليه رائحة المسك ، ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية .

                                                                                                                                                                                                              ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفيه وساحله لم يمنع ذلك من الوضوء به ، ولو تغير بها وقد وقعت فيه لكان ذلك تنجيسه له للمخالطة ، والأولى مجاورة لا تعويل عليها .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية