الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 77 ] الباب الثاني عشر

                                                                                                                في

                                                                                                                حصر مسائل الفرائض

                                                                                                                وقد علمت أن أصول المسائل سبعة ، ثلاثة تعول والسبعة مشتملة على ثمان وخمسين مسألة ، تنحصر في ثلاثمائة وثمان وستين صورة ، وأرتبها على مراتب الأعداد وما في كل عدد من المسائل والصور .

                                                                                                                وأقدم مقدمة وهي أن الورثة إن كانوا عصبات فقط فالمسألة من عدد رءوسهم ، إن كانوا ذكورا فسواء ، أو مع إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ونقدر كل ذكر مكان اثنتين ; وإن كانوا ذوي فروض ، فإما فريضة واحدة من الأصول الستة التي هي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، أو يكون هناك فريضتان مختلفتان من هذه النسبة أو ثلاثة منها أو أربعة ، ولا يمكن اجتماع الستة ، فإن الربع لا يجتمع مع الثمن لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، والربع نصيب الزوج مع الولد ، والزوجة بدون الولد ، فتعذر الاجتماع ، وكذلك الثمن والثلث ; لأن الثلث نصيب الأم وإخوة الأم والجد في بعض الأحوال ، والثمن لا يمكن إلا مع الولد أو ولد الولد فيحجب إخوة الأم مطلقا ، والأم والجد عن الثلث إلى السدس .

                                                                                                                وكما لا يجتمع الستة ، فكذلك خمسة منها ; لأنه إن فرض الربع والثمن من جملتها فقد علمت امتناعه ، وإن خرج الربع فقد اجتمع الثلث والثمن من جملتها ، وإن كان الخارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع والثلث ، وأنه ممتنع ، فإن النصف الذي يجتمع مع الثلثين هو نصف الزوج ، والنصف الذي هو فرض البنت عند كون السدس خير الأمور الثلاثة ، ولا يتصور سدس إلا بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف ، ولا سدس تكملة الثلثين .

                                                                                                                [ ص: 78 ] الاثنان

                                                                                                                مسألتان ، صورهما سبع :

                                                                                                                المسألة الأولى : نصف وما بقي ، صورها خمس : زوج وعصبة ، بنت وعصبة ، بنت ابن وعصبة ، أخت شقيقة وعصبة ، أخت لأب وعصبة .

                                                                                                                المسألة الثانية : نصفان وصورها اثنتان : زوج وأخت شقيقة ، أو أخت لأب .

                                                                                                                الثلاثة

                                                                                                                ثلاث مسائل ، صورها إحدى عشرة صورة .

                                                                                                                المسألة الأولى ، ثلث وما بقي ، صورها ثلاث ، أم وعصبة ، ولد أم وعصبة ، جد وأخوات .

                                                                                                                المسألة الثانية : ثلثان وما بقي ، صورها أربع : بنتان وعصبة ، بنتا ابن وعصبة ، أختان لأبوين وعصبة ، أختان لأب وعصبة .

                                                                                                                المسألة الثالثة : ثلث وثلثان ، صورها أربع : ولد أم وأختان لأبوين ، ابن أم وأختان لأب ، جد وخمس أخوات لأبوين ، جد وخمس أخوات لأب .

                                                                                                                الأربعة

                                                                                                                ثلاث مسائل ، صورها تسع :

                                                                                                                المسألة الأولى : ربع وما بقي ، صورها ثلاث : زوج وابن ، زوج وابن ابن ، زوجة وعصبة وهي مفردة .

                                                                                                                المسألة الثانية : ربع ونصف وما بقي ، صورها أربع : زوج وبنت وعصبة ، زوج وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأخت لأبوين وعصبة ، زوجة وأخت لأب وعصبة .

                                                                                                                المسألة الثالثة : ربع وثلث وما بقي ، لها صورتان : زوج وأبوان ، زوج وجدة وأخوات .

                                                                                                                [ ص: 79 ] الثمانية

                                                                                                                مسألتان ، صورها أربع :

                                                                                                                المسألة الأولى : ثمن وما بقي ، صورتان : زوجة وابن ، زوجة وابن ابن .

                                                                                                                المسألة الثانية : ثمن ونصف وما بقي ، صورتان : زوجة وبنت وعصبة ، زوجة وبنت ابن وعصبة .

                                                                                                                الستة

                                                                                                                مسائلها إحدى عشرة ، صورها مائة وست .

                                                                                                                المسألة الأولى : سدس وما بقي ، صورها خمس : أب وعصبة ، أم وعصبة ، جد وعصبة ، ولد أم وعصبة .

                                                                                                                المسألة الثانية : سدسان وما بقي ، صورها ست : أبوان وعصبة ، جدة وجد وعصبة ، أب وجدة وعصبة ، أم وجد وعصبة ، أم وولد أم وعصبة ، جد وولد أم وعصبة .

                                                                                                                المسألة الثالثة : سدس وثلث وما بقي ، صورها ثلاث : أم وأخت لأم وعصبة ، جدة وولد أم وعصبة ، مفردة ( كذا ) .

                                                                                                                المسألة الرابعة : سدس ونصف وما بقي ، صورها سبع عشرة : أب وبنت وعصبة ، جدة وبنت ابن وعصبة ، أم وبنت وعصبة ، أم وبنت ابن وعصبة ، جدة وبنت وعصبة ، جدة وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج وعصبة ، جد وزوج وعصبة ، جدة وزوج وعصبة ، ولد أم وزوج وعصبة ، ولد أم وأخت لأبوين وعصبة ، ولد أم وأخت لأب وعصبة ، جدة وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وأخت لأب وعصبة ، وثلاث مفردات ، وهي . . . وبنت ابن وعصبة ، أخت لأبوين وأخت لأب وعصبة ، أم وأخت لأبوين وأخ لأب .

                                                                                                                المسألة الخامسة ، سدس وثلثان وما بقي ، صورها أربع عشرة : أب وبنتان [ ص: 80 ] وعصبة ، ( أب وبنتا ابن وعصبة ، أم وبنتان وعصبة ) أم وبنتا ابن وعصبة ، جد وبنتان وعصبة ، جد وبنتا ابن وعصبة ، ( جدة وبنتان وعصبة ) ، جدة وبنتا ابن وعصبة ، أم وأختان لأبوين وعصبة ، أم وأختان لأب وعصبة ، جدة وأختان لأبوين وعصبة ، جدة وأختان لأب وعصبة ، أختان لأبوين وولد أم وعصبة ، أختان لأب وولد أم وعصبة .

                                                                                                                المسألة السادسة ، سدسان ونصف وما بقي ، صورها ثلاث وعشرون : أبوان وبنت وعصبة ، أبوان وبنت ابن وعصبة ، جدة وجد وبنت وعصبة ، جد وجدة وبنت ابن وعصبة ، أم وجد وبنت وعصبة ، أم وجد وبنت ابن وعصبة ، أب وجدة وبنت وعصبة ، أب وجدة وبنت ابن وعصبة ، جدة وأخت لأبوين وولد أم وعصبة ، جدة وأخت لأب وولد أم وعصبة ، جدة وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، أم وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة ، وجدة وولد أم وزوج وعصبة ، جدة وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، زوجة وجد وولد أم وعصبة ، زوجة وجد . . . . وعصبة .

                                                                                                                المسألة السابعة ، سدسان وثلثان ، صورها اثنا عشر : أبوان وبنتان ، أبوان وبنتا ابن ، جد وجدة وبنتان ، جد وجدة وبنتا ابن ، أب وجدة وبنتان ، أب وجدة وبنتا ابن ، أم وجد وبنتان ، أم وجد وبنتا ابن ، أم وولد أم وأختان لأبوين ، أم وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم وأختان لأبوين .

                                                                                                                المسألة الثامنة ، سدس وثلث ونصف ، صورها تسع : أم وأولاد أم وأخت لأبوين ، أم وأولاد أم وأخت لأب ، أم وأولاد أم وزوج ، جدة وأولاد أم وأخت لأبوين ، جدة وأولاد أم وأخت لأب ، جدة وأولاد أم وزوج ، جد وأم وزوج ، [ ص: 81 ] ولد أم وأخ وزوج ، ومفردة وهي أخت لأب وأولاد أم وأخت لأبوين .

                                                                                                                المسألة التاسعة ، ثلاثة أسداس ونصف ، صورها ست : أبوان وبنت وبنت ابن ، جد وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وجد وبنت وبنت ابن ، أب وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين .

                                                                                                                المسألة العاشرة ، نصف وثلث وما بقي ، ولها صورتان مفردتان : زوج وأم وأب ، زوج وجد وثلاثة إخوة .

                                                                                                                المسألة الحادية عشرة ، ثلث ونصف وما بقي صورها خمس : أم وأخت لأبوين وعصبة ، أم وأخت لأب وعصبة ، أولاد أم وأخت لأبوين وعصبة ، أولاد أم وأخت لأب وعصبة ، ومفردة وهي جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية