الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1834 - مسألة : فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به ، فإن تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه ، فهو صداق ، لا صداق لها غيره ، فإن اختلف قضي لها بصداق مثلها - أحب هو أو هي ، أو كرهت هي أو هو .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه ، وإنما خالف قوم في بعض الأعداد على ما نبين بعد هذا - إن شاء الله تعالى - وقولهم ساقط نبينه بعد ، بحول الله تعالى وقوته .

                                                                                                                                                                                          وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلها ، فإنه قد أوجب الله عز وجل لها الصداق ، ولا بد من أن يقضى لها به إذا طلبته .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي ، إذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه .

                                                                                                                                                                                          وكذلك لا يجوز أن تلزم هي ما أعطاها ، إذ قد يعطيها فلسا ، ولم يأت نص بإلزامها [ ص: 51 ] ذلك ، ولا بإلزامه ما طلبت ، فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلها ، فهو الذي يقضى لها به - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية