2012 (12)
كتاب الحج
(1) باب
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب
[ 1047 ] عن ابن عمر إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس . لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :
رواه أحمد (2 \ 3 و 4 )، والبخاري (133)، ومسلم (1177) (1)، وأبو داود (1737)، والترمذي (831)، والنسائي (5 \ 22)، وابن ماجه (2914) .
كتاب الحج
- باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب
- باب المواقيت في الحج والعمرة
- باب الإحرام والتلبية
- باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب تطيب المحرم قبل الإحرام
- باب ما جاء في الصيد وفي لحمه للمحرم
- باب ما يقتل المحرم من الدواب
- باب الفدية للمحرم
- باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب
- باب غسل المحرم رأسه
- باب المحرم يموت ما يفعل به وهل للحاج أن يشترط
- باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا وإرداف الحائض
- باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت
- باب أنواع الإحرام ثلاثة
- باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم
- باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد
- باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب في قوله تعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس
- باب الإهلال بما أهل به الإمام
- باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل
- باب الهدي للمتمتع والقارن
- باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الطواف عند القدوم
- باب إباحة العمرة في أشهر الحج
- باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام
- باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج
- باب فضل العمرة في رمضان
- باب من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة ومن أين خرج
- باب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة وتعيين مصلى رسول الله
- باب الرمل في الطواف والسعي
- باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود
- باب الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن
- باب في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله
- باب متى يقطع الحاج التلبية
- باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات
- باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة
- باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظغن والضعفة
- باب رمي جمرة العقبة
- باب في الحلاق والتقصير
- باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي
- باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر
- باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية
- باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها
- باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم وفي ركوب الهدي
- باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله
- باب ما جاء في طواف الوداع
- باب ما جاء في دخول النبي الكعبة وفي صلاته فيها
- باب في نقض الكعبة وبنائها
- باب الحج عن المعضوب والصبي
- باب فرض الحج مرة في العمر
- باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة
- باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع
- باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة
- باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر
- باب ثواب الحج والعمرة
- باب تملك دور مكة ورباعها وكم كان مكث المهاجر بها
- باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها
- باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها
- باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها
- باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وتنفي الأشرار
- باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار
- باب فضل المنبر والقبر وما بينهما وفضل أحد
- باب فضل مسجد رسول الله والمسجد الحرام وما تشد الرحال إليه والمسجد الذي أسس على التقوى وإتيان قباء
التالي
السابق
[ ص: 255 ] (12)
كتاب الحج
قد تقدم الكلام على الحج من حيث اللغة والعرف في أول كتاب الإيمان ، واختلف في ; فقيل : سنة خمس من الهجرة . وقيل : سنة تسع ، وهو الصحيح ; لأن فتح مكة كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من الهجرة ، وحج بالناس في تلك السنة زمان فرض الحج عتاب بن أسيد ، ووقف بالمسلمين ، ووقف المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية ، فلما كانت سنة تسع فرض الحج ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فحج بالناس تلك السنة ، ثم أتبعه أبا بكر بسورة براءة ، فقرأها على الناس في الموسم ، ونبذ للناس عهدهم ، ونادى في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ووافقت حجة علي بن أبي طالب في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة ; على ما كانوا يديرون الحج في كل شهر من شهور السنة ، فلما كانت سنة عشر حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته المسماة : بحجة الوداع ، على ما يأتي في حديث أبي بكر وغيره . ووافق النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة أن وقع الحج في ذي الحجة ، في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله [ ص: 256 ] فيه ، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : جابر ، وسيأتي لهذا مزيد بيان . (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض)
وأجمع المسلمون على في الجملة ، وأنه مرة في العمر . وجوب الحج ; وهي : العقل ، والبلوغ ، والاستطاعة ، على ما يأتي تفصيلها . وهذه الشروط هي المتفق عليها ، فأما الإسلام فقد اختلف العلماء فيه : هل هو من شروط الوجوب ؟ أو من شروط الأداء ؟ وأما الحرية : فالجمهور على اشتراطها في الوجوب ، وفيها خلاف . ولوجوبه شروط
واختلف أصحاب ، مالك في وجوب الحج : هل هو على الفور ، أو على التراخي ، فذهب العراقيون من أصحابنا : إلى أنه على الفور . وهو قول والشافعي المزني ، . وذهب أكثر المغاربة ، وبعض العراقيين : إلى أنه على التراخي . وهو قول وأبي يوسف . وكلهم اتفقوا : على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين . محمد بن الحسن
وسبب الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر ; هل يقتضي الفور ، أو لا يقتضيه ؟ وهذا الأصل تنكشف حقيقته في علم الأصول . وأيضا : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحج سنة بعد إيجابه ; كما قدمنا .
(1) ومن باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس
قوله وقد سئل عما يلبسه المحرم من الثياب - : ( لا تلبسوا القمص . . .) الحديث ; إنما أجاب - صلى الله عليه وسلم - بما لا يلبس ، وإن كان قد سئل عما يلبس ; لأن منحصر ، وما يلبسه غير منحصر ، فعدل إلى المنحصر فأجابه به ، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان ، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالقميص والسراويل : على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس : على كل ما يغطي الرأس ; مخيطا كان أو غيره ، وبالخفاف : [ ص: 257 ] على كل ما يستر الرجل مما يلبس عليها ، وإن لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام . ما لا يلبس المحرم
وقوله : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ; هذا الحديث رد على من قال : إن المحرم لا يقطع الخفين لأنه إضاعة مال ، وهذا من هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص ، وهو عكس ما يجب ; إذ هو : إعمال المرجوح وإسقاط الراجح ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم من قال بإباحة قطع الخف ، فإذا لبسه فهل تلزمه فدية ، أم لا تلزمه ؟ قولان :
الأول : . والثاني : لأبي حنيفة ، وهو الأولى ; لأنه لو لزمته لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائل حين سأله ; إذ ذاك محل البيان ووقته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع ، وأيضا فحينئذ يكون قطع الخف لا معنى له ; إذ الفدية ملازمة بلباسه غير مقطوع ، فأما لو لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعل للزمه الفدية بلبسهما ، فإنه إنما أباح الشارع له لباسهما مقطوعين بشرط عدم النعلين ، فلبسهما كذلك غير جائز ، هذا قول لمالك ، واختلف فيه قول مالك . الشافعي
وقوله : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ) ; هذا مما أجمعت الأمة عليه ; لأن الزعفران والورس من الطيب ، واستعمالهما ينافي بذاذة الحاج ، وشعثه المطلوب منه ، وأيضا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته ، والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته ، ويستوي في المنع منهما : الرجال والنساء ، [ ص: 258 ] وعلى لابس ذلك الفدية عند ، مالك ، ولم يرها وأبي حنيفة ، ولا الثوري ، الشافعي وإسحاق ، إذا لبس ذلك ناسيا ، فأما المعصفر فرآه وأحمد الثوري طيبا كالمزعفر ، ولم يره وأبو حنيفة ، ولا مالك طيبا ، وكره الشافعي المقدم منه ، واختلف عنه : هل على لابسه فدية ، أم لا ؟ وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذه المذكورات ، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به . مالك
كتاب الحج
قد تقدم الكلام على الحج من حيث اللغة والعرف في أول كتاب الإيمان ، واختلف في ; فقيل : سنة خمس من الهجرة . وقيل : سنة تسع ، وهو الصحيح ; لأن فتح مكة كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من الهجرة ، وحج بالناس في تلك السنة زمان فرض الحج عتاب بن أسيد ، ووقف بالمسلمين ، ووقف المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية ، فلما كانت سنة تسع فرض الحج ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فحج بالناس تلك السنة ، ثم أتبعه أبا بكر بسورة براءة ، فقرأها على الناس في الموسم ، ونبذ للناس عهدهم ، ونادى في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ووافقت حجة علي بن أبي طالب في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة ; على ما كانوا يديرون الحج في كل شهر من شهور السنة ، فلما كانت سنة عشر حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته المسماة : بحجة الوداع ، على ما يأتي في حديث أبي بكر وغيره . ووافق النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة أن وقع الحج في ذي الحجة ، في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله [ ص: 256 ] فيه ، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : جابر ، وسيأتي لهذا مزيد بيان . (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض)
وأجمع المسلمون على في الجملة ، وأنه مرة في العمر . وجوب الحج ; وهي : العقل ، والبلوغ ، والاستطاعة ، على ما يأتي تفصيلها . وهذه الشروط هي المتفق عليها ، فأما الإسلام فقد اختلف العلماء فيه : هل هو من شروط الوجوب ؟ أو من شروط الأداء ؟ وأما الحرية : فالجمهور على اشتراطها في الوجوب ، وفيها خلاف . ولوجوبه شروط
واختلف أصحاب ، مالك في وجوب الحج : هل هو على الفور ، أو على التراخي ، فذهب العراقيون من أصحابنا : إلى أنه على الفور . وهو قول والشافعي المزني ، . وذهب أكثر المغاربة ، وبعض العراقيين : إلى أنه على التراخي . وهو قول وأبي يوسف . وكلهم اتفقوا : على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين . محمد بن الحسن
وسبب الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر ; هل يقتضي الفور ، أو لا يقتضيه ؟ وهذا الأصل تنكشف حقيقته في علم الأصول . وأيضا : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحج سنة بعد إيجابه ; كما قدمنا .
(1) ومن باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس
قوله وقد سئل عما يلبسه المحرم من الثياب - : ( لا تلبسوا القمص . . .) الحديث ; إنما أجاب - صلى الله عليه وسلم - بما لا يلبس ، وإن كان قد سئل عما يلبس ; لأن منحصر ، وما يلبسه غير منحصر ، فعدل إلى المنحصر فأجابه به ، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان ، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالقميص والسراويل : على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس : على كل ما يغطي الرأس ; مخيطا كان أو غيره ، وبالخفاف : [ ص: 257 ] على كل ما يستر الرجل مما يلبس عليها ، وإن لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام . ما لا يلبس المحرم
وقوله : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ; هذا الحديث رد على من قال : إن المحرم لا يقطع الخفين لأنه إضاعة مال ، وهذا من هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص ، وهو عكس ما يجب ; إذ هو : إعمال المرجوح وإسقاط الراجح ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم من قال بإباحة قطع الخف ، فإذا لبسه فهل تلزمه فدية ، أم لا تلزمه ؟ قولان :
الأول : . والثاني : لأبي حنيفة ، وهو الأولى ; لأنه لو لزمته لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائل حين سأله ; إذ ذاك محل البيان ووقته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع ، وأيضا فحينئذ يكون قطع الخف لا معنى له ; إذ الفدية ملازمة بلباسه غير مقطوع ، فأما لو لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعل للزمه الفدية بلبسهما ، فإنه إنما أباح الشارع له لباسهما مقطوعين بشرط عدم النعلين ، فلبسهما كذلك غير جائز ، هذا قول لمالك ، واختلف فيه قول مالك . الشافعي
وقوله : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ) ; هذا مما أجمعت الأمة عليه ; لأن الزعفران والورس من الطيب ، واستعمالهما ينافي بذاذة الحاج ، وشعثه المطلوب منه ، وأيضا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته ، والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته ، ويستوي في المنع منهما : الرجال والنساء ، [ ص: 258 ] وعلى لابس ذلك الفدية عند ، مالك ، ولم يرها وأبي حنيفة ، ولا الثوري ، الشافعي وإسحاق ، إذا لبس ذلك ناسيا ، فأما المعصفر فرآه وأحمد الثوري طيبا كالمزعفر ، ولم يره وأبو حنيفة ، ولا مالك طيبا ، وكره الشافعي المقدم منه ، واختلف عنه : هل على لابسه فدية ، أم لا ؟ وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذه المذكورات ، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به . مالك