الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله ، ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق ، وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على [ نفقة ] حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن ، وقيل : له في الأصح منعه منه وتحليله بصوم ، وإلا فلا ( م 10 ) فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن أحرم أي السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن ، وقيل : له في الأصح منعه وتحليله بصوم ، وإلا فلا [ انتهى ] أحدهما حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده ، والقول الثاني له منعه منه وتحليله بصوم ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه الناظم في أواخر باب الحجر ، قال في الرعاية الكبرى : فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم ، وإلا فلا ، انتهى .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح في باب الحجر : فإن لم يكن له كسب [ ص: 222 ] فلوليه تحليله ، لما في مضيه فيه من تضييع ماله ، ويتحلل بالصيام كالمعسر ، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ، ويحتمل أن لا يملك تحليله بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية