1845 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=11182_11173انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11182لم يسم لها صداقا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فالصداق واجب لها بصحة العقد - ودخل بها أو لم يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق ، كما لو مات ولا فرق .
ومن ادعى أنه ليس لها في الفسخ قبل الدخول إلا نصف الصداق فإنما قاله قياسا على الطلاق قبل الدخول ، والقياس كله باطل ، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن الطلاق فعل المطلق ، والفسخ ليس فعله ، فلا تشابه بين الفسخ والطلاق ، بل الفسخ بالموت أشبه ، لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج ، ولا يقع الطلاق إلا باختياره .
وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ إذا جاء الفسخ من قبلها - فقوله باطل ، لأنه إسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .
1845 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11182_11173انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِمَا يُوجِبُ فَسْخَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11180_11182لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } فَالصَّدَاقُ وَاجِبٌ لَهَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ - وَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ - فَإِذَا انْفَسَخَ فَحَقُّهَا فِي الصَّدَاقِ بَاقٍ ، كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَا فَرْقَ .
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنَّمَا قَالَهُ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلًا ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، وَالْفَسْخَ لَيْسَ فِعْلَهُ ، فَلَا تَشَابُهَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ ، بَلْ الْفَسْخُ بِالْمَوْتِ أَشْبَهُ ، لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِاخْتِيَارِهِ .
وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْقَطَ جَمِيعَ الصَّدَاقِ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْفَسْخِ إذَا جَاءَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِهَا - فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِلَا بُرْهَانٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .