جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان
( 24 ) باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
1905 - حدثنا ، ثنا الربيع بن سليمان المرادي ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن [ ص: 920 ] شهاب ، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ، فإن غم عليكم فاقدروا له " . إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا
- باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
- باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم
- باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام
- باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
- باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
- باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال
- باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان
- باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
- باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
- باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون
- بيان قوله صلى الله عليه وسلم " الشهر تسع وعشرون "
- باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين
- باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
- بيان قوله تعالى " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "
- باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع
- باب صفة الفجر
- باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف
- باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا
- باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
- باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص
- باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم
- باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " الواجب من الصيام دون التطوع منه
- باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد
- باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
- باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور
- باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
- باب تأخير السحور