الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 234 ] فصل nindex.php?page=treesubj&link=3359ويشترط للمرأة محرم ، نقله الجماعة وأنه قال : المحرم من السبيل ، وصرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وحرب بالتسوية بين الشابة والعجوز [ وفاقا وأنكر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني التفرقة فقال : من فرق بين الشابة والعجوز ؟ ] لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=30262لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، قال اخرج معها } عزاه بعضهم إلى الصحيحين ، والظاهر أنه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفيهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11676إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا ، قال انطلق فحج معها } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ذو محرم منها " وله أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35147مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها } وله أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31421مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها } ولأبي داود نحوه إلا أنه قال " بريدا " وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أيضا " ثلاثا " وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خاص ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد [ ص: 235 ] سمعت حجاجا يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أو عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=30065لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم } أبو حميد هو عبد الله بن محمد بن تميم ، وحجاج هو ابن محمد ، ثقتان ، والظاهر أنه خبر حسن . ورواه أبو بكر في الشافي ، وكالسفر لحج التطوع ( و ) والزيارة ( و ) والتجارة ( و ) ولأن تقييد الآية بما سبق أولى من مجرد الرأي . ويأتي حكم سفر الهجرة وتغريب الزانية . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المحرم من شرائط لزوم الأداء .
وقاله بعض الحنفية ، لوجود السبب فهو كسلامتها من مرض ، فعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=3839_3838_14296_3844يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه . ويلزمها أن توصي به ، وظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت ، حيث شرطه دونهما وقدمه في المقنع وغيره ، وشرطهما في الهداية للوجوب ، وذكر في nindex.php?page=treesubj&link=3359المحرم هل هو من شرائط الوجوب ؟ روايتين ، قال صاحب المحرر : والتفرقة على كلا الطريقتين مشكلة . والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا وإما إثباتا ، لما سبق ، وما قاله صحيح ، ولذا سوى nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره بين الثلاثة ، وأشار إلى أنها تراد للحفظ ، والراحلة لنفس السعي ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : nindex.php?page=treesubj&link=3359لا يشترط المحرم في الحج الواجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : مع مسلم لا بأس به .
وقال الأوزاعي : مع قوم عدول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مع جماعة من النساء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مع حرة مسلمة ثقة .
وقال بعض أصحابه : [ ص: 236 ] وحدها مع الأمن ، والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ثقات ، ويجوز لها مع واحدة لتفسيره عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة ، وقوله nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11132إن الظعينة ترتجل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله } متفق عليه ، وإنما هو خبر عن الواقع . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30608لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=9586إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن } وقال عن nindex.php?page=treesubj&link=17876_27335سفر المرأة في خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق : لم يأمر بردها ، ولا عاب سفرها ، وجوابه أنه عرف من النهي ، ولم يأمر بردها لأمر الزوج بالسفر معها .
وقال صاحب المحرر : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة : nindex.php?page=treesubj&link=3359لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة . سئل في رواية المروذي عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما صالحين فقال : إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها ، للأمن من المحذور ، فكذا هنا ، كذا قال ، فأخذ من جواز النظر الجواز هنا ، فتلزمه في شابة قبيحة وفي كل سفر والخلوة ، كما يأتي في آخر العدد ، مع أن الرواية فيمن ليس لها محرم .
وقال بعض المالكية كما قاله صاحب المحرر . وعند شيخنا : nindex.php?page=treesubj&link=3359تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم ، وقال : إن هذا متوجه في كل سفر [ ص: 237 ] طاعة ، كذا قال ، ونقله الكرابيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حجة التطوع ، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب ، كزيارة وتجارة ، وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال : وظاهره جواز خروجها بغير محرم ، ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة ، هذا كلامه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ( و هـ ) كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ( و ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم } متفق عليه ، وفي رواية أيضا " ثلاثة " وفي رواية " فوق ثلاث " وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه " ثلاثة أيام " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " يومين " وله أيضا " ثلاثة " وله أيضا " أكثر من ثلاث " . والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم ، فخرجت جوابا . والمراد بقولهم : يعتبر المحرم للمرأة من لعورتها حكم ، وهي بنت سبع ، على ما سبق في غسل الميت . ويأتي في النكاح وآخر العدد [ إن شاء الله تعالى ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اعتبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال ، فقيل له في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم : متى لا يحل سفرها إلا بمحرم ؟ قال : إذا صار لها سبع سنين ، أو قال : تسع . والله أعلم . قال شيخنا : nindex.php?page=treesubj&link=3361إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم ، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة . فأما عتقاؤها من الإماء . وبيض [ ص: 238 ] لذلك . ويتوجه احتمال أنهن كالإماء ، على ما قال إن لم يكن لهن محرم ، واحتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق ، فلا حاجة ، بخلاف الإماء ، وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل ، وعدمه كعدم المحرم للحرة ، لما سبق ، والله أعلم .