الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1858 - مسألة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=10926_10925نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
[ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إلى قرب آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
واختلف في إباحتها عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيها توقف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . [ ص: 130 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يصح العقد ويبطل الشرط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار ، والموهوبة ، فأباحوها ، وهي في التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض .
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت - وهو ما رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه فقال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51283من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ففاسد ، لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى .
فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد ، فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ، ولا التزماه قط ، لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [ بلا شك ] .
فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه ، وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا أحد دونه - وبالله تعالى التوفيق .