الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 350 ] التقليد .

            ص - التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه .

            فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة .

            وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع ، والعامي إلى المفتي ، والقاضي إلى العدول بتقليد ; لقيام الحجة .

            ولا مشاحة في التسمية .

            والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم .

            والمستفتي : خلافه .

            فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح .

            والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ، لا العقلية ، على الصحيح .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في التقليد ، والمفتي ، والمستفتي ، وما يستفتى فيه .

            وعرف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة ، فالعمل بقول الرسول ، والعمل بالإجماع ، وعمل العامي [ ص: 351 ] بقول المفتي ، وعمل القاضي بقول العدول ، ليس بتقليد ; لقيام الحجة عليها .

            أما العمل بقول الرسول ، فالحجة عليه ظاهرة .

            وأما العمل بالباقي ، فالحجة عليه قول الرسول .

            ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا .

            والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم تعريف الفقه ، فيعرف منه الفقيه .

            والمستفتي خلاف المفتي ، فإن قلنا بتجزي الاجتهاد ، فواضح أن كل من كان أعلم من غيره ، فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا ، ويكون ذلك الغير مستفتيا .

            وإن لم نقل بتجزي الاجتهاد ، فالمفتي من يكون عالما بالجميع .

            والمستفتى فيه : هو المسائل الاجتهادية .

            وأما المسائل العقلية ، فالصحيح أنه لا يجوز التقليد فيها .




            الخدمات العلمية